نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 88
القبض ، لعدم تمامية العقد بدونه لوضوح أنه على هذا الاحتمال العقد وقع صحيحا تاما ، فتكون الثمرة في ثبوت الخيار حين العقد جواز الفسخ وعدم تحقق الوجوب في القبض . ولكن هذا الاحتمال مجرد تصوير في السلم والقبض وليس منا قائل بأن حال القبض فيهما كحال غيرهما في عدم كونه من مصححات العقد ومتمماته . وعلى الاحتمال الثاني : قال شيخنا العلامة « قده » : لا اشكال فيه لو قلنا بوجوبه التكليفي ، اما لعدم لزوم الربا أو الوجوب الوفاء بالعقد ، مع كونه من شرائط صحة العقد وجزء أخيرا للنقل ، لظهور الثمرة في جعل الخيار حينئذ وهي جواز الفسخ وعدم وجوب التقابض . وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ العلامة « دام ظله » بعدم ظهور الثمرة لجعل الخيار على هذا أيضا ، إذ جواز الفسخ حاصل في مفروض المسألة سواء قلنا بالخيار أم لا ، لأن المفروض : أن القبض شرط صحة العقد بحيث لو لم يلحقه لكان العقد فاسدا ، فلو تفرقا ينفسخ العقد قطعا . فبناء على أن القبض شرط الصحة في الصرف والسلم يكونان من العقود الجائزة ما لم يلحقه القبض ، ومن المعلوم ثبوت جواز الفسخ للعقد الجائز على كل حال ، سواء قلنا بثبوت الخيار أم لا ، فلا تظهر الثمرة للخيار حين العقد حينئذ . أقول : هذا حسن في جواز الفسخ الوضعي ، بمعنى انفساخ العقد بالتفرق بدون حصول القبض ، فينفسخ العقد سواء ثبت خيار قبله أم لا . وأما بالنسبة إلى جواز الفسخ التكليفي تظهر الثمرة ، بمعنى ان قلنا بالخيار قبل القبض فلا يكون التقابض واجبا ولا يحصل بتركه اثم وكذلك لا يحصل الإثم بفسخ العقد ، بل يجوز فسخه وان لم نقل بثبوت الخيار ، فيكون التقابض واجبا ويحصل الإثم بتركه
88
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 88