responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 87


بفسخ تلك العقود ولالزامها بحيث لو اختار الإقرار والإلزام لكانت لازمة ، فهذا أمر متعقل .
الا أن الكلام في دليل ذلك لعدم ثبوت دليل لنا في ثبوت هذا المعنى في تلك العقود ، بحيث لو اختار اللزوم لكانت لازمة ، لان المقرر عند الأصحاب ان جواز الفسخ ثابت في تلك العقود وان صرح بالإسقاط أو باللزوم .
وكيف كان ، الكلام في دليل المطلب غير الكلام في أصل تعقله وإمكانه ، ومراد الشيخ « قده » انما هو في أصل إمكان جريان الخيار فيها لا في إثبات الخيار في تلك ، فلذلك لا يحكم بالثبوت ، كما تشهد بذلك عبارته المذكورة ، أعني قوله :
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع انتهى ، فتدبر .
وسنزيد توضيحا لبعض ما ذكرناه في المسألة الآتية وهي أنه : هل مبدأ هذا الخيار بعد العقد من دون توقف على مجيء شرائطه المتأخرة وان كانت تلك الشرائط من متمماته وشرائط صحته فيكون حينئذ مبدأ الخيار حين العقد وان لم تتم شرائطه ؟ أم ان مبدأه بعد تمامية العقد واستكماله لجميع الشرائط الناقلة وتظهر الثمرة في الصرف والسلم ، حيث أن القبض من شرائطهما بحيث لو لم يلحق بهما القبض لكانا فاسدين .
فنقول : اعتبار القبض لا يخلو من وجوه ثلاثة : اما أنها معتبرة من باب الوجوب النفسي التكليفي فقط ، أو من باب الوجوب النفسي مع كونه من شرائط الصحة وموجبا للنقل ، أو من باب الوجوب الشرطي فقط ، بأن لم يكن بواجب بالوجوب التكليفي أصلا الا من الشرائط المعتبرة المؤثرة في نقل الملك .
فعلى الأول : لا إشكال في أن مبدأ الخيار بعد العقد وان لم يحصل القبض ، فيصير حال القبض على هذا الاحتمال في الصرف والسلم كحال غيرهما من البيوع ولا يقدحه حينئذ الإشكال الآتي من عدم ظهور الثمرة لجعل الخيار قبل

87

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست