responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86


لهذا فائدة أخرى .
الثالث : ظهور الثمرة إذا كانت تلك العقود في ضمن عقد آخر لازم ولم نجعل له خيار المجلس كعقد النكاح ، فان المفروض أنه ليس للنكاح خيار المجلس فحينئذ ان قلنا بدخول خيار المجلس في تلك العقود يثبت خيار المجلس في الوكالة وأمثالها مع كونها لازمة باعتبار كونها في ضمن العقد اللازم ، بل يندفع بذلك الإشكال الأول أيضا ، حيث أن الخيار الذي بمعنى السلطنة على الفسخ في عقد لولاه لزم ، فيصدق ذلك للتعريف في تلك العقود إذا وقعت في أمثال عقد النكاح .
ويندفع ذلك بما يرد على المعنى الذي ذكره شيخنا العلامة « قده » حيث أن عبارة الشيخ لا تتحمل ذلك المعنى وأنه ضعيف احتمالا ، بل ذلك الوجه تفسير في الحقيقة لما ذكره شيخنا العلامة « قده » وتوضيح لمراده .
الرابع : أن دخول الخيار في تلك العقود الجائزة من باب التعبّد ، فلو دل الدليل على ثبوت الخيار فيها ، فنلتزم به تعبدا .
فيه : أن التعبد حسن إذا نتعقله والاشكال انما هو في عدم تعقل الخيار ، فكيف يثمر بذلك الالتزام بالتعبد .
الخامس : ما ذكر شيخنا العلامة الأستاذ « دام ظله » في مجلس البحث : أنه لو قلنا بأن الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والإبقاء ، أي بقاء العقد على حاله ليتوجه عليه حينئذ الإشكال المذكور ، إذ هذا المعنى ثابت في العقود الجائزة وان لم نقل بالخيار وأما إذا قلنا بأنه عبارة عن السلطنة على الفسخ والإقرار بأن يقدر على فسخ العقد وإلزامه - كما هو أحد الاحتمالين والمستفاد من كلام « الجواهر » على ما ذكرنا تفصيلا - فلا مانع حينئذ من دخول الخيارين في تلك العقود لتعقله ولم يلزم تحصيل للحاصل حينئذ ، فيكون المراد من الخيار أن يقدر ذو الخيار

86

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست