نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 85
في تلك العقود عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار ، مطابقا لمذاق الشيخ في الخيار في العقد اللازم ، حيث أن مذهب الشيخ في العقد اللازم - إذا ثبت فيه الخيار كالبيع الخياري - عدم جواز التصرف للمشتري في زمن الخيار ولو من جهة عدم حصول الملك ، كما نسبنا هذا القول إليه في المسألة السابقة ، أو من جهة كونه مهجورا كما سيجيء ، توضيح ذلك في محله . فالمراعاة لمذهبه يقتضي أن يراد بذلك في محل الكلام ، أعني في أمثال الوكالة والعارية عدم جواز تصرف الوكيل والمستعير في زمن الخيار ، وهذا المعنى أمر ممكن معقول ومفيد للثمرة . ولكن عند دقة النظر : أن هذا الجواب حسن بالنسبة إلى الإشكال الثاني ولا يندفع به الإشكال ، لأن هذا ذكر ثمرة للخيار لا أنه في مقام تعقل نفس الخيار الذي هو عبارة عن السلطنة على الفسخ والإقرار ، إذ عدم جواز التصرف في زمن الخيار لو قلنا به انما هو من آثار الخيار ولوازمه . الثاني : ما ذكره شيخنا العلامة « قده » في مكاسبه : أن المراد دخول الخيارين في تلك العقود بواسطة وقوعها في تحقق عقد البيع ، فتلزم بلزوم عقد البيع وتنفسخ بفسخه ، فبدخول خيار المجلس في البيع لو فسخ في المجلس يرى الفسخ في تلك العقود أيضا . فهذا وان كان حسنا في نفسه الا أنه ضعيف احتمالا ، حيث أن عبارة الشيخ لا تحتمل إرادة ذلك المعنى بداهة أنه على هذا التقدير أن عقد البيع يصير مع الخيار وانفساخ تلك العقود ليس من جهة دخول الخيار فيها ، فان لازم دخول الخيار فيها فسخها من دون فسخ شيء آخر ، وهذا لا يمكن الا بفسخ عقد البيع ، فلا تظهر الثمرة في دخول الخيار فيها ، لأنه على أي حال - سواء قلنا بدخول الخيار فيها أم لا - يتبع عقد البيع ، فلو اختار الفسخ ينفسخ والا يلزم فلم تحصل
85
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 85