responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85


في تلك العقود عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار ، مطابقا لمذاق الشيخ في الخيار في العقد اللازم ، حيث أن مذهب الشيخ في العقد اللازم - إذا ثبت فيه الخيار كالبيع الخياري - عدم جواز التصرف للمشتري في زمن الخيار ولو من جهة عدم حصول الملك ، كما نسبنا هذا القول إليه في المسألة السابقة ، أو من جهة كونه مهجورا كما سيجيء ، توضيح ذلك في محله . فالمراعاة لمذهبه يقتضي أن يراد بذلك في محل الكلام ، أعني في أمثال الوكالة والعارية عدم جواز تصرف الوكيل والمستعير في زمن الخيار ، وهذا المعنى أمر ممكن معقول ومفيد للثمرة .
ولكن عند دقة النظر : أن هذا الجواب حسن بالنسبة إلى الإشكال الثاني ولا يندفع به الإشكال ، لأن هذا ذكر ثمرة للخيار لا أنه في مقام تعقل نفس الخيار الذي هو عبارة عن السلطنة على الفسخ والإقرار ، إذ عدم جواز التصرف في زمن الخيار لو قلنا به انما هو من آثار الخيار ولوازمه .
الثاني : ما ذكره شيخنا العلامة « قده » في مكاسبه : أن المراد دخول الخيارين في تلك العقود بواسطة وقوعها في تحقق عقد البيع ، فتلزم بلزوم عقد البيع وتنفسخ بفسخه ، فبدخول خيار المجلس في البيع لو فسخ في المجلس يرى الفسخ في تلك العقود أيضا .
فهذا وان كان حسنا في نفسه الا أنه ضعيف احتمالا ، حيث أن عبارة الشيخ لا تحتمل إرادة ذلك المعنى بداهة أنه على هذا التقدير أن عقد البيع يصير مع الخيار وانفساخ تلك العقود ليس من جهة دخول الخيار فيها ، فان لازم دخول الخيار فيها فسخها من دون فسخ شيء آخر ، وهذا لا يمكن الا بفسخ عقد البيع ، فلا تظهر الثمرة في دخول الخيار فيها ، لأنه على أي حال - سواء قلنا بدخول الخيار فيها أم لا - يتبع عقد البيع ، فلو اختار الفسخ ينفسخ والا يلزم فلم تحصل

85

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست