responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 84


الواجب من جهة أخرى ، لأنا لا نقول هناك بتعددهما ذاتا ، بل انما نقول بتأكد الوجوب ، فإنه عبارة عن الطلب الحتمي وله مراتب يقبل الشدة والضعف ، ففي صورة تعدد الوجوب تصير مرتبة الطلب والرضا أعلى وأشد من دونه وهذا بخلاف السلطنة فإنه لا مراتب لها حتى نقول بالشدة والضعف .
ولا ينتقض أيضا بتعدد الخيارين كما اجتمع خيار الشرط مع خيار الحيوان مثلا ، لأنهما مما يقبل الاسقاط ، فيجوز إسقاط أحدهما وبقاء الأخر أو إسقاط كليهما فيلزم العقد .
فجواز الفسخ إذا يقبل الإسقاط كأحد الخيارين يمكن اجتماعه مع جواز الفسخ الأخر من جهة أخرى مع قبوله للإسقاط بخلاف ما نحن فيه ، فان جواز الفسخ في العقود مما لا يقبل الاسقاط ، بل هو الذي ذكره العلامة « قده » في « التذكرة » لا معنى للخيار فيها ، لان الخيار فيها أبدي ، أي جواز الفسخ في تلك العقود من قبيل الأحكام لا من قبيل الحق الذي يقبل الاسقاط ، فلا يتعقل ثبوت الخيار الذي من قبيل الحق في مورد ثبت فيه الخيار - أي جواز الفسخ - بحسب أصل الشرع المعبر عنه بالحكم .
والحاصل : ان شئت فقل : ان الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ بحيث لولاه لزم العقد وهذا المعنى غير متصور في العقود الإذنية ، إذ مع عدم الخيار فيها أيضا ليس بلازم .
وثانيهما : ما يستظهر في كلمات الفقهاء ، خصوصا في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أنه لا ثمرة في ثبوت الخيار في تلك العقود ، فلا أثر لجعل الخيار في العقود التي كان الخيار فيها أبديا . هذا وقد يذكر في دفع الاشكال وجوه :
الأول : ما ذكره الشهيد « قده » في « الدروس » : من أن المراد بمجيء الخيار

84

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست