نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 80
اتحاد المالك والمملوك . الثاني : اعتبار المغايرة بين المعقود عليه وبين المتعاقدين ، كما جعله العلامة من شروط المعقود عليه وفرّع عليه في « القواعد » تلك المسألة ، حيث قال : فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وان كان الثمن مؤجلا . الثالث : لزوم الدور لأن الحرية شرط التملك الذي هو شرط الصحة ، وانما يتحقق في الفرض بالبيع ، فصحة البيع تتوقف على التملك وهو يتوقف على الحريّة والحريّة تتوقف على صحة البيع ، فهذا هو الدور لا محيص عنه في المقام ، فلو أمكن المناقشة في الأولين لا سبيل لها في الثالث . ثم إن كلام العلامة « قده » في « القواعد » - كما ذكرنا عين ألفاظه - يشتمل على الخصوصيتين : أحدهما : أنه خص التفريع ببيعه نفسه ، فيكون العبد مبيعا حينئذ ولم يفرّع جعل نفسه ثمنا ، بأن اشترى العبد دارا مثلا بإزاء نفسه . وثانيهما : أنه « قده » عقّب كلامه بقوله : وان كان مؤجلا فلا بد من خصوصية للتأجيل حتى تصلح أن تكون فارقة بينه وبين البيع الحالي . أما الوجه في الأول : لاستلزام جعلا نفسه ثمنا تصرفا في مال المالك لأنه مملوك لغيره ، فلا يمكن تصرفه بغير إذنه ، إذ جعل نفسه ثمنا للمبيع كدار زيد أو فرسه مثلا تصرف في مال مولاه ، بخلاف صورة كونه مثمنا ، لأنه انما يكون من المالك ويكون باذنه ، كأن يقول المالك للعبد : بعتك بكذا . وأما الوجه في الثاني : فقد نسب المحقق الثاني إلى القيل ، بأنه مع وجود الأجل يتحرر بالبيع فيكون وقت الحلول مالكا ، بخلاف صورة البيع الحالي ، فإن العبد في حال البيع لا يتحرر ولا يكون مالكا لشيء . ثم أجاب عنه : بأن عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع وفساده ، والا
80
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 80