responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


لامتنع بيع الفقير الذي لا شيء له أصلا ، بل عدم صلاحية الملك هو المانع وهو موجود في الحالين . حاصله : أن كون المشتري لا يشترط أن يكون مالكا لشيء فعلا والا يلزم أن لا يجوز المبايعة مع الفقير ويمتنع بيع شيء على الفقير ، وهو واضح البطلان .
ثم تصدى « قده » بعد ذلك بذكر وجه آخر بقوله : وانما أراد - أي المصنف - بقوله : وان كان مؤجلا ، رفع توهم من تخيل جوازه مع التأجيل نظرا إلى عدم لزوم أداء الثمن ، لان المانع هو امتناع لزوم الأداء لا نفي عدم الأداء .
انتهى .
حاصله : أن القدرة على التسليم والأداء شرط في صحة البيع ، فهو حاصل في المؤجل دون البيع الحالي أو عدم القدرة على التسليم حاصل حينئذ ، فيمنع عن صحة البيع ، هذا كله في المبنى ، وأما الكلام في البناء ، فهل الخيار ثابت على القول بالصحة وان كان خلاف الأقرب على ما في « القواعد » أم لا ؟ قيل :
لا يثبت فيه بناءا على الصحة لوجوه :
الأول : انصراف الأدلة إلى غير الشراء لنفسه فإنه خارج عن البيوع المتعارفة .
فيه : أنه لو أغمضنا عن منع الانصراف وسلمنا عدم الشمول نقول بثبوت الخيار من جهة مجيء مناط الخيار في المقام من غير فرق بينه وبين سائر البيوع التي ثبت فيها الخيار .
الثاني : استلزام الخيار لخرق القاعدة المقررة وهي : أن الحر لا يعود رقا .
فيه : أنه حسن بالنسبة إلى العين ، وأما بالنسبة إلى القيمة ، فلا فتنفسخ المعاملة ويرجع إلى القيمة حيث تعذرت العين كما سلف في بعض الفروع السابقة .
الثالث : أن الخيار عبارة عن الملك لإزالة العقد وسلطنة إرجاع المعقود عليه ، فلو كان للعبد خيار لزم أن يكون مسلطا على نفسه والإنسان لا يسلط على نفسه

81

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست