نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 79
انما هو مالية الشيء ابتداء ، فإن أمكن عين الشيء فيحصل في ضمنه والا ببدله على الترتيب . ومنها : شراء العبد نفسه ، فعلى القول بصحة تلك المعاملة والشراء ليس فيه خيار لاستلزامه الحر رقا . لو صح المقام يتوقف التكلم في المبنى أولا - أعني صحة الشراء وعدمه - وفي البناء ثانيا - أعني ثبوت الخيار وعدمه - بناءا على ذلك المبنى . فنقول في تحقيق المبنى : أن صحة شراء العبد لنفسه لا يخلو اما من جهة أنه من فروع المكاتبة بمعنى أنه لا شك في صحة المكاتبة وأنها يعود إلى شراء العبد لنفسه ، فصحة الشراء حينئذ ليس من باب عنوان البيع المستقل المشتمل على الإيجاب والقبول مثل : بعت واشتريت ، بل من باب إرجاع المكاتبة إليه ، حيث أن في المكاتبة أقوالا ثلاثة : أحدها أنها عتق بوصف ، وثانيها أنها معاملة مستقلة ، وثالثها انها بيع . فعلى القول الثالث يصير مرجع المكاتبة إلى البيع ، فتجري منها أحكامه من الخيار وغيره ، فأورد على هذا لعدم جريان الخيار لقصور شمول أدلته في مثل المقام ، لان دليله ، كقوله « البيّعان بالخيار » ينصرف إلى البيع الأصلي المستقل المتعارف كما إذا اشتمل على الإيجاب والقبول المخصوصين . فيدفع ذلك بدعوى شمول أدلة الخيار في البيع التنزيلي بمعونة الأدلة الدالة على أنها بيع حكما . وان أبيت عن ذلك يقال : أن دليل الخيار وان كان قاصراً عن شموله في مثل ذلك الا أن الخيار ثبت بالمناط القطعي ، فحيث ثبت مناط الخيار الثابت في البيع يدور أحكامه به أو يقال : أن صحة شراء العبد لنفسه انما هو من جهة كون نفسه بيعا مستقلا ، كما إذا باع مالك العبد نفسه بالثمن فقال العبد : قبلت ، فقد يقال حينئذ لعدم الصحة وجوه : الأول : استحالة أن ينتقل العبد إلى ملك نفسه وكونه مالكا لنفسه لعدم تعقل
79
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 79