نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 7
ثم إنه بهذا القيد - أعني ملك إلزام العقد - يحصل الفرق بين ملك الإزالة وجواز الرجوع الحاصل من جهة الخيار وبين ملك الإزالة وجواز الرجوع الحاصل في العقود الجائزة كالهبة والقرض وغيرهما كجواز الرجوع للزوج في العدة . ضرورة أن جواز الرجوع في العقود الجائزة من قبيل الحكم فلا يسقط بالإسقاط ، بخلاف جواز الرجوع في الخيارات فيسقط بإمضاء العقد وإلزامه ، فيصير من قبيل الحق . ثم إن الفرق بين الحكم والحق بأحد من أمور ثلاثة : أحدها - كل ما ينتقل إلى المورث فهو حق والا فحكم ، وثانيها - ما كان قابلًا للإسقاط والإبراء فهو حق والا فحكم ، وثالثها - ما كان قابلًا للمعاوضة والمصالحة - بأن ينتقل إلى الغير بصلح وغيره - فهو حق والا فحكم . ولا شك ان هذه الوجوه ليست ما بها يمتاز الحق عن الحكم بحسب الذات بل انما هي آثار لها ، فيشكل الفرق بحسب الذات . وعند الشك في أن الشيء الفلاني حق أو حكم - كما إذا شككنا في جواز الرجوع في عدة المرأة للزوج حق حتى يقبل الانتقال والإسقاط أو حكم - يصعب الأمر ، حيث لا أصل في البين ، حيث لا طريق لتشخيصه الا التنصيص من الشارع ، فإنهما متحدان صورة ومختلفان حقيقة ، كفرض الصلاة ونفلها وفرض الصوم ونفله ، حيث إن إتيان نفل الصوم لمن عليه صوم واجب ليس بجائز دون فرض الصلاة . فهذا يكشف عن اختلاف حقيقتهما . فان قام الإجماع في مورد على آثار الحق ولوازمه من قبول الاسقاط والانتقال فنحكم بالحق أو على عدمه فنحكم بأنه من قبيل الحكم ، أو ورد النص على تعيين أحدهما فيؤخذ به وعند فقدانهما فهل الأصل يقتضي الحق أو يقتضي أنه من قبيل الحكم .
7
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 7