نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 76
لا يقال : أن تأثير سبب العتق مشروط على حصول الملك ، فما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط ، فيكون تأثيره موقوفا بخلاف سبب الملك فإنه ليس مشروطا بشيء فيؤثر فيحصل الملك ويبقى ببقائه ، فيكون الترجيح معه لتقدم الشرط على المشروط ذاتا . لأنا نقول : في كل حين من أحيان الشرط يقارنه سبب العتق الذي هو المشروط فكل من الشرط والمشروط حيث كانا مفارقين ومتنافيين في الأخر لا يتعقل تأثيرهما لوقوع التزاحم والتعارض ، ضرورة أنه لا يحصل في زمان الملك العتق ، فلا ينتقض ذلك بالبيع في من ينعتق عليه ، حيث أن البيع الذي سبب الملك يحصل ثم تؤثر القرابة العتق لعدم تنافي سبب العتق مع الملك الابتدائي . فالتحقيق : أن السببين يتعارضان ويتكافئان فلم يمكن الحكم بأحدهما دون الأخر ، فيكون البيع الواقع ظاهرا استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقة ، لأن الشرط وهو تحقق ملك البائع غير معلوم ، وكذلك العتق أيضا لا يحصل لعدم تأثير سببه ، ولو فرض عتقه لما يخرج عن قبول التملك لأنه حينئذ حربي فتملَّك بالقهر والاستيلاء ، والمفروض أنه حاصل ، وهكذا . لكن فرض العتق غير واقع . ولذلك قال العلامة « قده » : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض يعنى أن العتق لا يقع لدوام سبب الملك المنافي لوجود العتق ، فلا يكون الا بطريق الفرض ، وكذلك الملك لعدم تعقل تأثير سببهما في آن واحد حيث أن السببين في كل حين يفرض يتقارنان فكما أن في حال الملك لا يحصل العتق كذلك عكسه ، فبعد تحقق التعارض يصير الأصل الساقط كما هو الحال في كل تزاحم السببين ، فينتفي شرط صحة البيع . ومن ذلك ذهب جماعة ، - بل كاد أن يكون مشهورا - إلى صرف الشراء إلى الاستنقاذ كالفاضل في « القواعد » والشهيد في « الدروس » في باب العتق ، حيث قال
76
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 76