نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 77
ولو اشترى من الكافر قريبه ، جاز وان كان ممن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان ، وكذلك اختاره في « المسالك » . ولكن عبارة « الشرائع » في العتق توهم صحة البيع حيث قال : وإذا اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه . ومحكي عبارة « الدروس » يدل على ذلك في باب بيع الحيوان على ما نقل أنه قال : ولو اشترى حربيا من مثله جاز ولو كان ممن ينعتق عليه ، وقيل : كان استنقاذا ، حذرا من الدور . انتهى . فلعل المراد من الدور توقف دوام الملكية على عدم حصول العتق ، وهو أيضا يتوقف على الملكية وبقائه ، لأنه لو لم نقل بدوام الملك ليحصل العتق ، وكيف كان قد عرفت عدم ثبوت مرجح يصلح لترجيح أحد السببين . هذا ، وقد يقال بملاحظة الترجيح والتعارض بالنسبة إلى دليليهما فإن النسبة بين الأدلة الدالة على تملك الكافر بالقهر والاستيلاء وبين الأدلة الدالة على انعتاق القريب بالتملك ، عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من ملاحظة الترجيح . فقد يقال : الترجيح في جانب أدلة الملك ، فيملَّك الكافر بالقهر ، سواء كان ممن ينعتق عليه أم لا ، لما أراد اللَّه تعالى الذلة للكافر ، فكفره صار سببا لمذلة الرقبة إذلالا له وان كان ممن ينعتق عليه لو كان غير كافر . وقد يقال : الترجيح في جانب العتق لان عتق من ينعتق عليه من باب الاشتقاق فعموم اشفاقه تعالى ورحمته الواسعة يقتضي عموم الانعتاق بالنسبة إلى المسلم والكافر اشفافا له عليهم ورحمة منه بهم وان كان مستحقا للخذلان والذلة ، فالأولى إجراء أحكام الاستنقاذ في الشراء من الكافر الحربي قريبه ، فينبغي أن يكون المتجه على هذا التقرير عدم لحوق أحكام البيع من الخيار والأرش ونحوهما .
77
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 77