نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 75
فان قلت : لازم ذلك عدم ثبوت الملكية المستقرة للحربي في قريبه ، فيبطل بيع الحربي قريبه لعدم الملكية الثابتة ، بل لو سلم انما هو ملكية متزلزلة ، فيكفي ذلك على المستدل . قلت : أنا لسنا في مقام بطلان بيعه وصحته في هذا المقام بل انما الكلام هنا في ترجيح سبب العتق على سبب الملكية فهو لم يثبت بما ذكره ، وهو المطلوب هنا ، وأما صحة بيعه سنذكر لك ان فيه قولين ، فانتظر ، والترجيح بينهما وكذلك الوجه الثاني الذي ذكر في « الجواهر » مدفوع بأن القرابة السابقة المتحققة قبل سبب الملكية لا تأثير له ولا سببية معه ومع حصوله يقع التعارض والتزاحم في التأثير . وأما عن الترجيح الذي ذكره في « الجواهر » لبقاء الملك ، حاصله : أن تأثير سبب العتق يتوقف على الملك لبداهة أن القرابة الخالية عن الملك لا يؤثر شيء من العتق ، ومن المعلوم أن الموقوف عليه لا بد من تقدمه اما زمانا أو ذاتا وطبعا ، وكلاهما منتف ، أما الأول : فلوضوح عدم تقدمه على سبب العتق ، وأما الثاني : فلأنهما كفرسي رهان ليس أحدهما مقدما على الأخر بحسب الذات كتقدم العلة على المعلول ، فإنهما وان لم يتقدم وجود أحدهما على الأخر ولو آنا ما ، الا أن العلة مع ذلك مقدمة على المعلول بحسب الذات . وفيه ما لا يخفى لان ذلك ينتج خلاف المقصود ، إذ الغرض إثبات الملكية وبقائه وترجيحه على العتق ومقتضى ذلك عدم ثبوته لانتفاء الملكية قبل العتق ، زمانا وذاتا على ما سلكه ، ومع ذلك من أين تحصل الملكية ، إذ بعد فرض كونهما كفرسي رهان لا يتقدم تأثير أحدهما على الأخر ، وحيث أنهما متنافيان في التأثير فكل منهما يمنع عن تأثير الأخر ، بل هو تسليم بأنه من قبيل تزاحم الأسباب ، ومع ذلك فكيف يمكن ترجيح بقاء الملك وتأثير سببه .
75
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 75