نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 6
الثابتة لذي الخيار وان لم يأت مقام الفعلية أصلا بخلاف الترجيح . فعلى المعنى الأخير لا يتحقق الخيار إلا إذا رجح الإقرار أو الفسخ وأراد أحدهما فعلا ، فهو خلاف الحق والتحقيق ، فدار الأمر بين المعنيين الأوليين . فاختار شيخنا العلامة « قده » التعريف الأول كما هو المشهور ظاهرا ، وأورد على ما في « الجواهر » - حيث اختار التعريف الثاني - بأنه ان أريد من افرار العقد إبقاؤه على حاله فيكون ذكر الجزء الأول في التعريف مستدركا ، لغناء الجزء الثاني عنه ، لأن القدرة والسلطنة على الفسخ لا تتحقق إلا إذا كان كلا الطرفين من الفسخ والإبقاء مقدورا . فالنكتة في كون الجزء الأول مستدركا دون الجزء الثاني مع أنهما في استغناء أحدهما عن الأخر على السواء ، اما أن الجزء الأخير قد ذكره الأكثر فهو مسلم عندهم وانما زاد الجزء الأول صاحب « الجواهر » فتكون الزيادة منه مستدركة ، أو أنه غلب في الاصطلاح في ملك الفسخ واشتهر فيه فصار حقيقة فيه ، فملك الإقرار انما يكون حينئذ مطويا فيه تبعا لا أنه عبارة عن ملك الإقرار وان أفاد ملك الفسخ أيضا تبعا الا أنه خارج عما عليه بناؤهم . وان أريد من إقرار العقد إلزامه ، ففيه : أن مرجعه إلى إسقاط الحق ، فلا ينبغي أخذه في تعريفه . مع أنه منتقض بالخيار المشترك ، فإنه إذا كان لأحد المتعاقدين خيارات متعددة من جهات متكثرة من خيار الشرط والمجلس والغبن والعيب مثلا إذا أسقط أحدها فلا يلزم منه ملك إلزام العقد ، لعدم اللزوم حينئذ مع بقاء غيره على حاله . بعبارة أخرى : هذا التعريف لا يصدق على أحد تلك الخيارات المشتركة بعد ظهور الإلزام في مقابل الإزالة في اللزوم المطلق ، إذ لا يتحقق الإلزام في العقد حينئذ بمجرد إسقاط واحد من تلك الخيارات ، بل لا بد في اللزوم من إسقاط الجميع .
6
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 6