responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 672


فكيف يلزم البائع من دون تدارك النقصان والأرش ، مع أن العيب المتجدّد مسقط للرد .
وكذلك لا سبيل إلى الوجه الثالث ، لان الصبر على المعيب مجانا لا يجب بالنص والإجماع على أن العيب القديم في المبيع مضمون على البائع للمشتري فكيف يسقط هنا ، ويلزم على المشتري من دون تداركه وأرشه ، فهو إضرار عليه منفي في الشرع . وهذان الوجهان لا قائل بها لا من الخاصة ولا من العامة وأما الوجه الرابع : فقد ذكر أن للعامة قولا بذلك بأن يرجع المشتري بأرش العيب القديم والمماثلة في مال الربا انما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والأرش حق ثبت بعد ذلك ، فلا يقدح في العقد السابق ، ونسب في « جامع المقاصد » إلى مصنفه بأنه « قده » قال في « التذكرة » : وهذا الوجه عندي لا بأس به وقد تنظَّر فيه من جهة ان أخذ الأرش انما كان لفوات مقابله من المبيع ، فتبقى المعاوضة على المعيب وما بقي من الثمن بعد الأرش .
وكيف كان لا سبيل إلى هذا الوجه أيضا لما ذكرنا مرارا وسنحقق إن شاء اللَّه تعالى في محله ان كل زيادة حصلت من جهة البيع ، سواء كانت في ابتداء العقد أم لا ، فتشمله أدلة حرمة الربا ، فلا تجوز الزيادة حيثما يجيء من جانب العقد .
وأما الوجه الأول : أعني رد المبيع مع أرش العيب الحادث ، فان صححنا أن أرش العيب الحادث وقيمته من باب الغرامة لما فات في يد المشتري - كما عليه الجل لولا الكل - وأنه كان مضمونا على المشتري كالمقبوض بالسوم فلا يلزم من أخذ الأرش من المشتري ربا فهو المعين ، والا بأن يستلزم الأرش الربا ، اما في أصل المعاوضة أو في الفسخ كما مال اليه شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فيتعين الطريق إلى الوجه الخامس .
فنقول : حاصل ما أفاد شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في الكتاب : أن أخذ

672

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست