responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


كل منهما ، أي البائع والمشتري إلا هذا ، أي الفسخ فيفسخ المشتري العقد ليدفع الضرر عن نفسه وينزل المبيع منزلة التالف لمنع رده بتجدد العيب الحادث فينتقل إلى قيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم لأنه في ضمان البائع سليما عن الجديد لأنه في ضمان المشتري .
فلا ينافي الانحصار في الطريق على ما ذكر « قده » بقوله : ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ويرد المشتري العين وأرشها لأن ذلك الاحتمال - أي رد العين وأرشها - انما هو مع رضا البائع لأن قبول العين التي حدث فيها العيب في يد المشتري لا يجب على البائع ولو مع أرش العيب الجديد فيقف ردها اليه على رضا البائع لا محالة .
ولذلك ناقش في العبارة المحقق الثاني في شرحها بقوله : لو قال : ويحتمل رد العين مع الأرش مع رضا البائع إذا فسخ المشتري . لكان أولى ، لأن ثبوت الفسخ لا تردد فيه وليس رضي البائع شرطا فيه بل هو قهري بالنسبة ، إنما المشترط برضاه هو دفع العين بأرش العيب المتجدد ، لان قبولها معه قد بيّنا أنه غير واجب عليه مطلقا فيقف ردها اليه على رضاه لا محالة .
وكيف كان فتلخص لك أن محتملات المسألة وجوه خمسة : أحدها : رد العين مع أرش العيب الحادث بأن يفسخ العقد بنفس الرد فينجبر بضرر البائع بالمعيب المضمون على المشتري بالأرش . وثانيها : ردها بدون الأرش . وثالثها :
إمساكها من دون أخذ الأرش من البائع . ورابعها : إمساكها مع أخذ أرش العيب القديم الذي هو مضمون على البائع . وخامسها : فسخ العقد وتنزيل المبيع الموجود منزلة التالف وإلزام المشتري بقيمته معيبا بالقديم سليما عن الجديد .
لا سبيل إلى الثاني ، إذ الرد مجانا بغير جبران للعيب المتجدد إضرار على البائع ، وان نقصان المالية بالعيب الحادث في يد المشتري مضمون عليه ،

671

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست