responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 670


ضرر منفي في الشرع فلم يكن له الإمساك ولا يجب عليه الصبر لا مع الأرش ولا مجانا .
ولذلك قيل : ان الطريق منحصر بفسخ العقد وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد لأنه لم يبق من الأمور الممكنة المذكورة إلا هذا الطريق ، فهو جمع بين حق كل من البائع والمشتري .
قال الشهيد « قده » في « الدروس » : لو اشترى ربويا بجنسه وظهر فيه عيب من الجنس فله الرد لا الأرش حذرا من الربا ومع التصرف فيه اشكال . ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس . والأول أقوى ، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل . إلخ .
وهذا كما ترى ذكر الاحتمالين وقوى الأول ، ولكن صرح في « القواعد » بانحصار الطريق في الثاني مع احتمال الأول على تقدير رضا البائع بما هذا لفظه : ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ولا يجب الصبر على العيب مجانا فالطريق هو الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ويرد المشترى العين وأرشها ولا ربا ، فإن الحلي في مقابله الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم . انتهى .
وجه الانحصار انما هو في مقام إعطاء كل ذي حق حقه على وجه الاستحقاق والحكم الشرعي بمقتضى الجمع بين الحقين لا على وجه يعم التراضي ، فلا طريق على هذا الوجه ، أي إعطاء حقهما على وجه الاستحقاق والجمع بين حق

670

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست