responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 67


فعلى الأول لا سبيل إلى الخيار واسترجاع العين بفسخ العقد . وعلى الثاني يجتمع مع الخيار ، فمع الشك فيهما واحتمال كليهما لا يتعين الحكم بالخيار بالأدلة الدالة على ثبوت الخيار ، لأن الشك في تلك المبايعة الشخصية انما هو في قابليتها للخيار فلا بد من الرجوع إلى الأصل أيضا .
فالحاصل مع العلم بلزوم العتق وأن الحر لا يعود رقا يحصل التعارض بين أدلة الطرفين ، فلسان أدلة الخيار تخصيص المورد ، أعني شراء من ينعتق عما إذا ملكوا انعتقوا فلا يقع العتق حتى يلزم ، ولسان أدلة العتق تخصيص المورد عن أدلة الخيار ، فبعد التكافؤ يرجع إلى أصل اللزوم ومع العلم بتزلزله لا تعارض بينهما فيصير المرجع والمحكم أدلة الخيار وأما مع الشك فلا مسرح أيضا لأدلة الخيار اما للتعارض أو لعدم إحراز القابلية فلا بد أيضا من الرجوع إلى الأصل في المسألة .
« وثانيها » سقوط الخيار بقاعدة الإقدام ، فإن بيعه ممن ينعتق عليه ، أقدام على إتلافه وإخراجه عن المالية . وكذلك من جانب المشتري أيضا ، فإن شرائه مع العلم بانعتاقه عليه أقدام على إتلافه وإخراجه عن المالية .
فيه : أن الاقدام على إتلافه لا يدل على الالتزام بالعقد حتى يسقط الخيار ، حيث أن الاقدام بنفسه ليس من المسقطات ، ودلالته على أحد المسقطات في ذلك الخيار محل منع وخدشة ، فإنه لو دل انما يدل على الرضا بالمعاملة والالتزام بها كما ذكره المورد ، ولكنه كما ترى ، لأن الإقدام على الانعتاق ليس التزاما بالعقد من حيث المعاملة ولا رضاء وتوطينا على العين من حيث المعاملة ، فإن المقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغين عن نفسه .
أقول : ويزيد على ذلك أن كون الإقدام إنما ينفع جريان أدلة الخيار إذا قلنا يكون العتق لا يقع الا على وجه الاستقرار واللزوم بحيث لا يمكن عوده رقا ، وهو أول الدعوى ، ولو ثبت لا حاجة إلى التمسك بالاقدام لكفايته حينئذ في سقوط

67

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست