نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 68
الخيار بعد البناء على حصول الانعتاق . وأما إذا قلنا بالتزلزل أو احتملناه ، فلم يكن البيع حينئذ إقداما على التلف ، والحاصل ، أنه حسن على هذا المبنى ، فمع الشك في اللزوم لا يجري إلا مع الأصل الموضوعي ، أعني استصحاب الحرية ( فتأمل ) مضافا إلى أنه انما يتحقق مع علمها . « وثالثها » : أنه كما سيجيء أن من المسقطات التصرف ، فشراء من ينعتق عليه اما تصرف فيه أو إتلاف له ، فعدم ثبوت الخيار بالإتلاف أولى بالنسبة إلى التصرف . فيه : ان المسقط انما هو التصرف في المبيع أو إتلافه ، ففي الفرض المذكور لم يتحقق عنوان المبيع ولا التصرف فيه أو الإتلاف له ، بل انما يحصل العتق بمجرد البيع . ولكن يندفع ذلك بكفاية حصوله آنا ما ، بل تقدمه طبعا وان لم نقل زمانا يكفي في صدق عنوان تصرف المبيع وإتلافه مضافا إلى جريان المناط في كون التصرف والإتلاف مسقطا ، فان الملاك فيه انما هو الالتزام بالعقد ، فمتى حصل التصرف في المبيع يكشف عن الالتزام بالعقد فيسقط الخيار ، وكذلك هنا ، بأن نقول : شراء من ينعتق عليه يكشف عن الالتزام بالعقد وان لم نقل بتحقق عنوان تصرف المبيع فيسقط حينئذ الخيار . ومنه يظهر وجه التفصيل بين البائع والمشتري ، بل ذلك - أعني الوجه الأخير - هو المعتمد في محتمل « الدروس » ، حيث أن التصرف والإتلاف انما هو في جانب المشتري ، فالخروج عن المالية انما هو مستند اليه فيسقط الخيار ، وأما بالنسبة إلى البائع فلا ، فيبقى له الخيار ، فان يمكن استرجاع العين فبها والا فيتعلق حقه بالقيمة .
68
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 68