responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 66


في المقام بحسب دلالة أدلته - فلا تعارض حينئذ بينهما ، إذ أدلة العتق على هذا الاحتمال لا تدل الا على انعتاقه متزلزلا بحيث يقبل للعود إلى الرقية ، فهي لا تنافي أدلة الخيار وثبوت السلطنة في الاسترجاع ، ولكن الكلام في المبنى ، لعدم العلم بأن العتق انما يقع متزلزلا .
واما على الاحتمال الثالث فيتعارضان مع ضميمة الأصل الموضوعي ، أعني استصحاب الحرية وعدم عوده رقا ، فمفاد أدلة الخيار جواز استرجاعه ، ومفاد أدلة العتق انما هو حصول العتق والحرية ، ولكنا نشك في أنه على سبيل اللزوم حتى يحصل التعارض ، أو على سبيل التزلزل حتى لا ينافي أدلة الخيار .
فمقتضى استصحاب الحرية ترتيب آثاره والبناء على اللزوم وتنزيل تلك الأدلة - مع الشك - منزلة العلم باللزوم كالصورة الأولى ، فمع ملاحظة ذلك الأصل يحصل التعارض ويرجع إلى أصالة اللزوم .
هذا ما أفاده شيخنا الأستاد « دام ظله » ، وقد أورد على ذلك : أن الأصل محكوم في مقابل أدلة الخيار ، لأنها تدل على ثبوت الخيار والسلطنة على فسخ العقد واسترجاع العين ودخولها في ملك البائع ، ولازم ذلك عدم دوام الحرية وارتفاع الشك في بقائه .
أقول : مع الشك في تزلزل العتق أيضا تسقط أدلة الخيار عن الاستدلال بها على ثبوته ، فإن أدلة الخيار انما تدل على الفسخ واسترجاع العين حيث أمكن ، بمعنى أنها مشروطة بقابلية المحل ، بأن يكون المبيع قابلًا للتملك ، وأدلة العتق وان كانت لا تدل الأعلى حصول العتق بمجرد البيع والتملك ، إلا أنا شككنا في أنه هل هو على وجه اللزوم بحيث لم يكن قابلًا للتملك بعد بالاسترجاع ولا تزول الحرية ولا يعود إلى الرق ، أو على وجه التزلزل بحيث يكون قابلًا للتملك والاسترجاع .

66

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست