responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 660


البائع حدوث تلك العيوب التي يدعيها المشتري ، وقال : قد برأت من هذه العيوب ، بمعنى أنه : أظهرت لك أيها المشتري هذه العيوب ، وليست هي حادثة بعد العقد بل كانت قبله وقد أعلنتها ، فالبايع حينئذ قوله موافق للأصل ، إذ الأصل عدم حدوثه بعد العقد .
فيه : ما لا يخفى ، إذ بعد الإغماض عن صحة هذا الأصل ، وأنه معارض بمثله أعني أصالة عدم حدوثه قبل العقد وأن المرجع أصالة تأخر الحادث ، وهي في طرف المشتري ان في المكاتبة مبعدات لهذا التوجيه بل قوله : ادعى عيوبا ولم يعلم بها صريح في أن المشتري لا يدعي حدوث العيوب بعد العقد .
وثالثها : ما ذكره أيضا في كتابه الأخر المسمي ب « أنوار الفقاهة » أن قول الإمام عليه السّلام : ( وعليه الثمن ) هو مقتضى القاعدة تقريب أن أصل المبايعة والمعاملة مسلم بينهما ، ومقتضى ذلك وجوب الثمن على المشتري وحيث كان منكرا للتبري عن العيوب لا بد عليه الحلف حتى لا يكون عليه الثمن ، فما لم يحلف لا بد من أداء الثمن . نعم إذا حلف سقط عنه رد الثمن ويرد المبيع على البائع لمكان العيب فكأن قوله عليه السّلام : ( وعليه الثمن ) مقيد بأمر محذوف مقدر ، أي ما لم يحلف أو ينكل عن الحلف ، فيكون المعنى : عليه الثمن إذا نكل المشتري ولم يحلف ، وهذا التوجيه أيضا بعيد كما ترى ، فالأوجه هو وجه صاحب الكفاية في تطبيق المكاتبة على القاعدة . ثم إنه قد يناقش بالاستدلال على تلك المكاتبة لسقوط الخيار عند تبري البائع الذي يرجع إلى شرط التبري في ضمن العقد بوجهين :
« أحدهما » ما في كتاب شيخنا العلامة « قده » أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط المأخوذ في ضمن العقد فلو حصل الشرط قبل العقد أو بعده فليس بلازم الوفاء فالمكاتبة لا دلالة فيها على أن شرط التبري كان في ضمن العقد ، بل يدل على أنه كان وقت النداء لا وقت العقد .

660

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست