نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 659
منكرا ، لان قوله موافق للظاهر ، ومنكرها مدعيا ، لان قوله مخالف للظاهر . وقد صدق الامام عليه السّلام قول المنكر بقوله : وعليه الثمن . ويقدم قوله على قول المدعي . ولكن فيه نظر ، بناءا على أن المناط في تشخيص المنكر والمدعي عند المشهور هو موافقة الأصل ومخالفته ، وأن المدعي من إذا ترك يترك وان هذا الميزان مقدم على ميزان موافقة الظاهر ومخالفته عند اجتماعهما ودوران الأمر بينهما ثم إن هنا وجوه أخر ذكروها توجيها للمكاتبة : أحدها : ما عن صاحب « الحدائق » من أن الظاهر أن إنكار المشتري انما وقع مدالسة لعدم رغبته في المبيع ، والا فهو عالم بتبري البائع . والامام عليه السّلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة . وأورد عليه شيخنا العلامة فيما سيأتي في اختلاف البائع والمشتري في البراءة : بأن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري ثم أنكر مدالسة بل الظاهر استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع أو المشتري ، مع أن دعوى العالم بالتبري المنكر له مكابرة ومدالسة معلوم لكل أحد خصوصا للسائل كما يشهد به قوله : أيصدق أم لا يصدق ، الدال على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه ولكن قد يناقش بوجود بعض القرائن في الرواية ، بحيث يدل على توجيه صاحب « الحدائق » كقوله : زهد فيه ، وقوله : ادعى عيوبا ، بل قوله : لم أسمع البراءة ولا شهادة لقوله : أيصدق ، لما ذكره مضافا إلى أنه من القواعد المقررة : ان كل خبر ورواية إذا احتمل احتمالين أحدهما موافق للقواعد الشرعية والأخر مخالف ، فلا بد من حمله على ما يوافق القواعد الشرعية دون مخالفها . وثانيها : ما ذكره بعض المشايخ في « شرح القواعد » وهو أن المشتري قد ادعى عيوبا حادثة لم يتبرأ البائع منها بل إنما يتبرأ من العيوب الموجودة ، وأنكر
659
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 659