responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


وفيه : أولا : أن نداء المنادي انما هو بالعقد كما هو المتعارف في هذا الزمان أيضا . وثانيا : أن الشرط الذي حصل التباني في العقد عليه قد ذكرنا أن التحقيق حكمه حكم الحاصل في العقد خلافا لبعضهم .
و « ثانيهما » تطرق احتمال المعاطاة في قضية نداء المنادي لعدم التصريح في المكاتبة على بيع المنادي بالصيغة فحينئذ لا يكون لازما فلا دلالة على عدم الخيار أصلا بطريق أولى ، نعم ، بعد التصرف يكون لازما ، فيجري مجرى البيع .
فيه : أنه ضعيف ، إذ المتعارف - حتى في زماننا هذا - اجراء إيجاب البيع والشراء في البيع فيمن يزيد بالصيغة ، فلا يصغي إلى تطرق احتمال المعاطاة بعد صراحة البيع وكلمة ( يباع ) على حصول الصيغة .
< فهرس الموضوعات > فرعان :
< / فهرس الموضوعات > فرعان :
< فهرس الموضوعات > أحدهما : في التبري عن العيوب المتجددة < / فهرس الموضوعات > أحدهما : في التبري عن العيوب المتجددة التي في ضمان البائع كالعيب الحاصل قبل القبض أو في زمن خيار المشتري ، وهنا جهتان :
« إحداهما » هل يشمل للعيوب المتجددة - لو قال البائع : برأت عن العيوب أو عن عيوبه - أم لا ؟ قيل : نعم ، لعموم اللفظ ، وقيل : لا ، لعدم انتقال الذهن إلى العيوب المتجددة ، بل شمول العموم للعيوب الموجودة فلا بد للتبري عن المتجددة من التصريح لعله الأظهر .
و « ثانيتهما » مجيء شبهة الشافعي من أن الخيار ليس بموجود قبل وجود العيب لا بنفسه ولا بسببه ، فيكون إسقاطا لما لم يجب بل هنا أقوى من السابق ، لان العيب كان في السابق موجودا دون هنا ، فلا يأتي الجواب السابق هنا من كفاية وجود السبب .
والجواب عن ذلك : تارة نقول بكفاية وجود الشرط أعني العقد ، بمعنى

661

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست