responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 65


إذا ملكن أعتقن ، وغير ذلك مما لا مجال للارتياب ، فتصور حينئذ في العتق حالات ثلاثة :
أحدها : اللزوم بمعنى أن العتق لا يصح متزلزلا وان الحر لا يعود رقا .
ثانيها : الجواز بمعنى التزلزل في العتق لعدم استقراره ، فيجتمع مع عوده رقا .
ثالثها : الشك بأن العتق في زمان الخيار هل هو على سبيل اللزوم أو على سبيل التزلزل ، فالمعارضة بين أدلة الخيار وأدلة الانعتاق من باب العموم من وجه لو لم يكن الدليل على حصول العتق بمجرد البيع والا تصير معه أخص مطلق ، فتقدم على أدلة الخيار قطعا .
فمفاد أدلة الخيار حصوله في البيع ، سواء كان بيع من ينعتق أم لا ، ومفاد أدلة العتق انعتاقه بالملك سواء كان بالبيع أو غيره والقاعدة في التعارض - لولا الترجيح - التساقط والرجوع إلى الأصل في المسألة .
فنقول : ان قلنا بأن العتق لا يقع متزلزلا وأن أدلة العتق كلها مفادها هو العتق المستقر بحيث لا يعود رقا ، اما بنفسها أو علم ذلك من دليل خارجي كما هو الأقوى ، فتتعارض أدلة الخيار مع أدلة العتق .
فقد يقال : الترجيح مع أدلة العتق لبنائه على التغليب وكونها أنص من أدلة الخيار بالنسبة في ذلك المورد ولاعتضادها بالشهرة ولكن مع الغض عن تلك المرجحات وان كان بعضها ليس بصحيح عندنا وهو جابرية الشهرة الفتوائية واعتضاد الدليل بها كما هو الحال في المقام ، وانما نقول بالاعتضاد في الشهرة إذا كانت في الرواية ، نقول في المقام لا أقل من التكافؤ والتعارض فتتساقطان فيرجع إلى الأصل في المسألة ، وهو - كما أسلفنا - أصالة اللزوم .
نعم ، على الاحتمال الثاني - أعني ما إذا علم أن العتق انما هو متزلزل قطعا

65

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست