نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 656
حكي عن أبي علي والقاضي - لو صح - يمكن دعوى مسبوقيتهما بالإجماع ، وان أمكن أن يقال : أن ابن إدريس غلط في الحكاية ، وأن ما في « الدروس » من أن في التبري مجملا قولين أشهرهما الاكتفاء ، ولعله في غير محله . وأما الخدشة في الوجه الثاني بأن يقال : أن قوله : مع التبري لا يبقى إطلاق للعقد في السلامة ، يرد عليه : أولا : أن لازم هذا الوجه فساد البيع للغرر والجهالة ، حيث أن أقدامه على المبيع ليس مبنيا على سلامته حينئذ ، فمع الشك في السلامة لو اشترى كان بيعا غرريا . ولكن يمكن دفع ذلك بأن مع التبري وان لم يبق اقتضاء إطلاق العقد في السلامة ، إلا أن المشتري إنما أقدم على الشراء من جهة أصالة السلامة لا من جهة اقتضاء إطلاق العقد السلامة حتى يقال أنه قد ارتفع بالتبري . وان أبيت عن ذلك ، نقول : أن الإجماع قام على صحة مثل ذلك العقد ، غاية الأمر يقع الإشكال في سقوط الخيار بمثل ذلك التبري وعدمه وليس الإشكال في صحته وفساده بل الفساد مقطوع البطلان فيخرج إجماع البيع المذكور عن شمول قاعدة نفي الضرر . فيكون الفارق بين التبري عن العيب وعن خيار الرؤية الإجماع ، حيث أن النص والإجماع قاما على الصحة في الأول دون الثاني ، مضافا إلى ما ذكرنا أولا أن عدم التزام البائع هنا لا يقدح في اعتماد المشتري على أصالة الصحة بخلافه هناك فان الغرر لا يندفع في خيار الرؤية إلا بالتزام البائع بوجود الصفات المشترطة في العين الغالية . وثانيا : أن هذا الوجه لا يقتضي بنفسه سقوط الخيار ، بل لا بد من انضمامه إلى دليل آخر يدل على سقوط الخيار أو أن يقال : شمول أدلة الخيار لمحل الفرض
656
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 656