نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 657
غير معلوم فيرجع إلى الوجه الأخر المذكور ، في « الجواهر » . وأما في الثالث : فلان عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) وشمول غيره من أدلة الشروط على ما نحن فيه ، محل منع لما مر مرارا من شبهة الشافعي في شرط سقوط الخيار من أنه إسقاط ما لم يجب ، بمعنى أن التبري عن العيوب بمنزلة اشتراط سقوط خيار العيب ، فان الخيار مما لم يوجد ، لأنه ان كان مسببا عن العقد فهو لم يتم حين التبري وان كان مسببا عن العيب فهو لم يتحقق ولم يثبت والحاصل : أن الخيار لم يثبت قبل العقد حتى يشترط سقوطه ويتبري عنه . وأما في الرابع : فلما مر أيضا من منع تحقق إقدام المشتري إذا جرى عمله على وفق الأصول العقلائية والقواعد المقررة . وأما في الخامس : فلمنع الانصراف . وأما في السادس : أما في مفهوم الصحيحة ، فلما مر من شيخنا العلامة « قده » من الأمر بالنظر ، لان دلالته انما يتم بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل بين الرد والأرش ، وهو محل الكلام ، مضافا إلى أن القيود الثلاثة التي في الرواية ارتفاعها جميعا سبب لارتفاع الخيار لا كل واحد منهما . وأما في المكاتبة : فمع ضعف سندها اشتملت على خلاف مقتضى القاعدة من تقديم قول البائع بقوله وعليه الثمن ، إذ مقتضى القاعدة تقديم قول المنكر وسماعه حتى يقيم المدعي بينة وبرهانا على دعواه ، ومعلوم أن المنكر هو المشتري لا البائع . هذا ، ولكن الأقوى هو سقوط الخيار بالتبري وعدم الاعتناء بالخدشات المذكورة على الوجوه المزبورة ، فإنك قد عرفت حال الإجماع وعدم مخالف في المسألة إلا ما يتراءى عن بعضهم ، وهو أما محجوج بالإجماع أو محمول على صورة التبري عن العيب الإجمالي المبهم عندهما أو المعلوم عند البائع والمجهول عند المشتري لا التبري الإجمالي المعهود ، بأن يقول : برأت من عيبه ، أو
657
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 657