responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 655


المسألة أيضا ليست مما استقر به الإجماع ، لأنه حكى الخلاف - إلى بعض أصحابنا - ابن إدريس كما أنه حكاه في « المختلف » عن أبي علي وحكى فيه عن القاضي ، ولعله من جهة خلاف هؤلاء في سقوط الخيار بالبراءة الإجمالية قيد شيخنا العلامة « قده » الإجماع بقوله في الجملة وذكر بعض المشايخ بقوله :
وأبطل بعض أصحابنا التبري الإجمالي .
ولكن الإنصاف عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا ، كما أنه عدم الفرق بين العيوب الظاهرة والباطنة والمعلومة وغير المعلومة ، في الحيوان وغيره ، فان الظاهر سقوط الخيار في جميع ذلك من غير ظهور الخلاف في ذلك ، بل الإجماع المحكي ان لم يكن المحصل على ذلك .
وما حكي عن بعض الأصحاب في خصوص البراءة الإجمالية ، حيث أوجب التفصيل فلا يبرأ بالإجمال ولا يسقط به الخيار ، بل قد يقال ببطلان البيع بالبراءة الإجمالية لأنه بيع مجهول كما ترى ، إذ لا جهل مع المشاهدة ، وأنه ان أراد من الإجمال المبهم لا بعينه بأن تبرى عن عيب واحد لا بعينه أو المعلوم عند البائع والمجهول عند المشتري ، فمسلم . ولكن ليس مرادنا من البراءة الإجمالية هذا ، بل المراد ما تعلق بمطلق أفاد العموم ، لأنه بمنزلة الماهية الواقعة بعد النفي ، بأن يقال : برأت من عيبه ، فحينئذ يكون مقابلة البراءة التفصيلية تشخيص العيوب وتصريحها أو تعميمها بكلمة « العموم » أو المراد هو ما وقع بعد قوله : برأت من المطلقات ، أو بألفاظ العموم بأن يقال : برأت من جميع العيوب ، أو من العيوب ، فإن كان ذلك بمنزلة التفصيل في البراءة لمكان العموم وإفادة المطلق مفاد العموم .
فلذلك يمكن أن يقال - دفعا لمادة الخلاف - : أن من قال من الأصحاب ببطلان البراءة الإجمالية ، مراده هو المبهم لا بعينه مطلقا أو عند خصوص المشتري ، وما

655

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست