responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 654


من الصحة والسلامة . ومع التصريح بالبراءة لا ظهور في السلامة ولا يحصل الخيار ، لأنه لم يقع خلاف ما تراضياه ، فإن التراضي والتباني انما وقع للمبيع المطلق معيبا كان أو صحيحا بملاحظة التبري عن عيوبه .
و « ثالثها » شمول أدلة الشروط ، لأن التبري عن العيوب حالة العقد بمنزلة اشتراط السقوط عن الرد والأرش اللازمين للعيب ، فيندرج تحت قاعدة :
« المؤمنون عند شروطهم » .
و « رابعها » إقدام المشتري مع تصريح البائع بالتبري يكشف عن كونه راضيا بالمعيب لو ظهر كذلك ، فهو كما لو علم به فيشمله ما ذكرنا من الأدلة الدالة على السقوط مع العلم .
و « خامسها » ما في « الجواهر » من أن شمول أدلة الخيار لمفروض الكلام محل شك بل منع ، لانصرافها إلى صورة ما عدا التبري عن العيب فتبقى أصالة اللزوم بالنسبة إلى الرد وأصالة البراءة بالنسبة إلى الأرش مرجعين بلا معارض .
و « سادسها » الأخبار الخاصة كمفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة - وخبر جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضي به ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب ؟ فكتب عليه السّلام : عليه الثمن .
ويمكن المناقشة في الكل ، أما في الإجماع : فلان المسلَّم منه انما هو في التبري عن العيوب المفصلة ، بأن يقول : برئت عن العيب الفلاني دون التبري عن العيوب المجملة ، فان البراءة الإجمالية كما هو محل الكلام في مفروض

654

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست