responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


الاطلاع على قدر نقص القيمة ، أي لا يفرض له أرش أصلا لا بمعنى أن له أرشا ، ولكن لعدم اطلاعنا عليه ينتفي الأرش لأن المورد يصير حينئذ الأخذ بالقدر المتيقن من جانب الأقل والأكثر .
< فهرس الموضوعات > فذلكة : هل يجوز فعل الخصاء والجب ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > فذلكة : هل يجوز فعل الخصاء والجب ، أم لا ؟
فنقول : أما في الآدمي فلا يجوز قطعا - بل عند علمائنا - كما عن « نهاية الأحكام » ، وأما في غير الآدمي من الحيوانات : فإن كان الحيوان مأكول اللحم يراد منه كثرة لحمه وشحمه - كما في الغنم والدجاج المتعارف في أمثال زماننا - فجائز ، لفحوى الأدلة المجوزة للذبح ، وأما في غيره فلا يجوز لأنه ظلم وإيذاء .
والضابط : أن إيذاء كل حيوان ظلم حرام لا يجوز إلا في ما ورد الترخيص كقتل الحية والعقرب ، فكل فعل يوجب إيذاء للحيوان حرام ، فإذا ورد الترخيص في ذبح مأكول اللحم ، فيصير خصاؤه من جهة كثرة لحمه وشحمه بطريق أولى وأما في غيره فلم يثبت الترخيص ، وفي قتل الحشرات والسباع لا بد من دليل مرخص كما ورد في الحية والعقرب وغيرهما من المؤذيات الشخصية ، بل ورد في قتل الحية أو العقرب ثواب قتل الكافر ، والمؤذيات النوعية كالسباع لا بد من المراجعة إلى باب الأطعمة والأشربة .
وأما من قبيل الخصاء وغيره من سائر الأفعال مما كان ايذاء للحيوان من جهة غرض عقلائي آخر غير كثرة الشحم واللحم ، فيه نظر ، من أنه هل ورد ترخيص بالنسبة إلى الغرض العقلائي أم لا ؟ فعليك بالرجوع في محله عند الابتلاء .
< فهرس الموضوعات > مسألة : فيما يسقط الرد والأرش معا ، فهو أمور :
< / فهرس الموضوعات > مسألة : فيما يسقط الرد والأرش معا ، فهو أمور :
< فهرس الموضوعات > أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ، < / فهرس الموضوعات > أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ، فادعي فيه : لا خلاف ولا اشكال ، فقد يستدل

651

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست