نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 650
تفاوت القيمتين . وثانيها : أن منافع الخصاء انما هي بالنسبة إلى أشخاص النادرة كالموالي والسلاطين ، والمنافع النادرة لا عبرة بها عند الشرع - كما حقق في محله - بأن المنافع النادرة ليست من المجوزات . وثالثها : أن المنفعة الملحوظة في الخصاء منفعة محرمة ، لأنه يرغب قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة ، كعدم تستّر النساء منه ، وكونه واسطة في الخدمات بين المرأ وزوجته مع كشف وجوههن عنه ، ومن المعلوم أن المنافع المحرمة لا توجب زيادة في المالية ، كالعنب الذي يحصل منه الخمر الجيد ، فليست ماليته أكثر من غيره عند الشرع ، فلا احترام لتلك المنفعة . فيحصل حينئذ موضوع الأرش ، ويتصور في مثل الخصاء . ورابعها : من جهة تعدد الجهة ، فالخصاء من حيث يرغب اليه الناس لخصائه له قيمة كذا أضعافا مضاعفة ، ولكن من حيث أنه فاقد للفحولة وصلاحية النسل له قيمة قليلة ، فالتفاوت بين قيمتي الجهتين هو الأرش . ولكن الكل مدخول - كما ترى - أما الأول والرابع : فلان فرض الخصاء ملغي عن المنفعة ، وملاحظة تعدد الجهة لا تجعل قيمته ناقصا فعلا ، بل العبرة بقيمته الحالية ، وتعدد الجهة لا يعتد بشيء منها ، بل لو عرض الخصاء إلى أهل العرف والسوق ، يأخذونه بقيمة عالية ، فهو العبرة فينتفي حينئذ الأرش . وأما الثاني والثالث : بمنع الندرة ومنع انحصار المنفعة بالوجه الحرام ، مع أن العبرة في مقدار المالية رغبة الناس إلى بذل المال الكثير في مقابل الخصي ، وصحة الفرض وفساده لا مدخل لهما في المالية . فالحق هو عدم الأرش لانتفاء موضوعه ، بل لا طريق إلى فرضه في ما ساوت كما في سعر الركب ونحوه ، ولعله اليه ينظر ما في « جامع المقاصد » لعدم
650
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 650