نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 652
له بوجوه : « أحدها » أن العالم بالعيب ، قد أقدم بنفسه على الضرر بسبب العقد على المعيب ، فلا وجه للخيار حينئذ لعلمه بالعيب واقدامه عليه . فيه : أن دليل خيار العيب لو كان منحصرا بقاعدة الضرر ، فعدم الخيار موجه لمكان اقدامه بنفسه ضرر العيب ، ولكن مقتضى إطلاق الأدلة من الاخبار كقوله : ( من اشترى معيبا فهو بالخيار ) وغيره من دليل خيار العيب هو ثبوت الخيار بسبب العيب ، سواء كان معلوما أم لا ، ولا يكون الاقدام مخصصا له ، بل يحتاج إلى مخصص آخر . و « ثانيها » عدم مقتضى الخيار في صورة العلم على ما ذكره في الكتاب من عدم ثبوت الخيار في مورد العلم لعدم الدليل عليه فان الدليل انما هو منحصر بصورة العلم ، وهذا كما ترى مناف لإطلاق بعض الأدلة . و « ثالثها » ما يرجع اليه - كما في « الجواهر » - ظهور أدلة الخيار في غير صورة العلم وانصرافه إلى مورد الجهل فتبقى أصالة لزوم العقد بالنسبة إلى الرد ، وبراءة الذمة بالنسبة إلى الأرش سليمة . و « رابعها » مفهوم خبر زرارة في قوله عليه السّلام : ( أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه منه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار ، أنه يمضي عليه ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ) حيث يدل بمفهومه على عدم رد الأرش عند التبين والتنبه بذلك العيب وقت الشراء ، فيتم في نفي الرد أيضا ، لعدم القول بالفصل أو الإجماع المركب ، لان كلا من النفي والأرش حينئذ نفي الرد أيضا . أورد النظر عليه شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ولعل وجه النظر هو منع
652
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 652