نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 649
الكلام ، ومن لزوم الضرر على البائع في أخذ الأرش ومن عدم الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية ، فأصالة البراءة كافية في نفي الأرش بعد ظهور أدلة ثبوته بل صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة . وهذه وجوه ثلاثة يستدل بها على نفي الأرش ، والعمدة منها هو الأول ، أعني انتفاء موضوع الأرش وعدم تصوره هنا حتى يحكم بثبوته ، فان تم ذلك فهو يكفي في عدم إجراء إطلاق أدلة الأرش هنا والا فالوجهان الآخران لا سبيل لهما بعد جريان أدلة الأرش لتحكيم أدلة الأرش وتقديمها ، ضرورة أن الأرش إنما شرع في مورد الضرر ، فهو أخص مطلقا من قاعدة لا ضرر ، فيقدم عليها ، وان كانت هي بنفسها حاكمة على أكثر الأدلة والقواعد فيما كانت النسبة أعم وأخص من وجه ، ومخصصة فيما كانت النسبة أعم وأخص مطلقا فلا مسرح حينئذ لأصالة البراءة . والقول بعدم الاطلاع على قدر النقص كما في « جامع المقاصد » مدفوع بما سنذكره من تصوير الأرش وكيفيته . نعم ، لو قلنا بانصراف أدلته فيما كان العيب منقصا لكان التمسك بقاعدة نفي الضرر وأصالة البراءة في محله . وكيف كان قد يناقش في عدم تصوير موضوع الأرش بوجوه : أحدها : فرض الأرش في الخصاء وأمثاله من العيوب بإلغاء ما يترتب على الخصاء من المنفعة التي هي بالنسبة إلى بعض الناس أو كلهم ، بمعنى أن المعيب يقوّم مع قطع النظر عن هذه المنفعة الفعلية المترتبة عليه ، ولو كانت تلك المنفعة عامة لجميع الناس ، فالخصاء مثلا مع قطع النظر عن منفعته الملحوظة فيه يقوّم من حيث أنه فاقد للفحولة التي يحصل منه النسل ثم يقوم على فرض كونه صحيحا فحلا صالحا للنسل ، فهذا التفاوت التقديري هو الأرش ، ويؤخذ من الثمن بنسبة
649
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 649