نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 641
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
تعدد الثمن ، فإن كان تعدده بالعدد كالدار والفرس والكتاب ونحو ذلك ، فهذا بمجرده لا يقتضي تعدد الصفقة . وأما ان كان التعدد من حيث المثمنية بأن يكون كل منهما معوضا على حده فلا يتحقق الا بامتياز الثمن فيرجع إلى تعدد الثمن ، كما لو قال بعت دارا بثلاثة وكتابا باثنين من الدرهم مثلا ، فهما صفقتان اتحد الايجابان أو المالكان أم لا ، كما أنه لو قال : بعت دارا وكتابا بخمسة دراهم فهو صفقة واحدة . وان شئت فقل : بعبارة أخرى : انه ان لو حظ مقابلة واحدة بين العوضين بحيث يلزم من ذلك مقابلة كل جزء من أحدهما بجزء من الأخر على الإشاعة عينا أو مفهوما فهذا يعد صفقة واحدة . وان لو حظ مقابلتان بحيث يلزم من ذلك عدم إمكان مقابلة تمام الاجزاء ، كذلك فهو تعدد للصفقة وانما عممنا الإشاعة للعين والمفهوم حذرا من قولنا : بعت نصف الدار بنصف والنصف الأخر بالنصف الأخر فإنه تعدد للصفقة مع أنه غير مانع من احتمال مقابلة كل من العوضين لكل جزء من المعوضين بحسب العين الخارجية لبقاء الإشاعة في الخارج لكنه مانع من المقابلة في المفهوم . فان مفهوم النصف المجعول عوضا في الأول غير قابل لان يكون في مقابل النصف المجعول معوضا في الثاني . فتلخص لك أن المدار على وحدة الثمن والمثمن من حيث أنهما ثمن ومثمن وأن مالكي العوضين لا عبرة بتعددهما واتحادهما خلافا للمحقق الثاني حيث قال في جواز اختلاف المشتريين ما هذه عبارته : والأصح أن لهما الاختلاف في ذلك لان التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع وبتعدد المشتري لاختلاف المالكين إلخ . فيظهر منه أن التعدد في الصفقة يحصل بتعدد المالك ، وأنت إذا أحطت بجميع ما ذكر يظهر لك المناط في وحدة الصفقة وتعددها ، كما أنه يظهر لك
641
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 641