responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 640


اتحد لا يخلو اما أن يتعدد المعوض أو يتحد .
وهذه صور أربعة وعلى كل منها اما أن يتحد البائع والمشتري أو يتعدد أو يتحد أحدهما ويتعدد الأخر فيصير ستة عشر صورة ، وعلى كل منها اما أن يتحد الإيجاب والقبول أو يتعدد أو يتحد أحدهما ويتعدد الأخر ، فيرتقي إلى أربعة وستين صورة .
وان شئت فقل : العبرة في وحدة الصفقة اما على الموجب أو القابل أو الإيجاب أو القبول أو المعوض أو على العوض بمعنى أن يكون تعدده موجبا للتعدد ووحدته موجبا للوحدة واما على المركب من الاثنين بصورة أو الثلاثة أو الأربعة بصورة أو الخمسة أو الستة ، فتمام الستة المتصورة من الاحادي والثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي ، انتهى إلى نيف وستين صورة ، فلا بد من بيان المدار على أي شيء .
فنقول : لا ريب أن تعدد الثمن يستلزم الصفقة ولا يمكن فرض اتحادهما مع التعدد سواء كان المتعاقدان والايجابان واحدا أو أكثر أو كل بثمن بعد فرض تعدده يقتضي معوضا منفردا يقابله بحيث لا يكون شيء من أحد الثمنين في إزاء ما في مقابل الأخر ولو على الإشاعة كما أن وحدته تقتضي كونه بإزاء تمام المعوض مشاعا فلا يمكن مع الاتحاد اختصاص حصة من الثمن بحصة معينة من المثمن ، وليس المراد من تعدد الثمن ووحدته تعدده في الخارج كالغنم والثوب ، بل المراد تعدده من جهة جعل كونه ثمنا ممتازا على عنوان الثمنية فالغنم والثوب إذا صارا ثمنا ومدخولا للباء في : ( بعت هذا بهذا ) يصير كلاهما ثمنا واحدا فلا بد من كون المعوض حينئذ واحد وكذلك المراد من تعدده امتيازه على عنوان الثمنية ولو باعتبار الكسور من النصف والثلث من شيء واحد ، فيصير المعوض حينئذ أيضا متعددا قهرا ، كذلك فلا ينفع فرض اتحاد الإيجاب والقبول والمتعاقدين ، وكذلك الكلام في

640

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست