responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 642


المناط في جواز اختلاف المشتريين أو البائعين وأن وحدة الصفقة تجتمع مع تعددهما أيضا . ففيما تعدد المشتري - كما هو مفروض المسألة في المقام قد عرفت الأقوال الثلاثة فيه والمدرك الجامع لتلك الأقوال فمن رأى تعدد الصفقة فيها باعتبار تعدد المالك حكم بجواز الاختلاف في الرد ومن رأى الوحدة .
فمنهم من رأى بأن العقد الواحد لا يتبعض في الفسخ والرد ، فقد يحكم بعدم الجواز . ومن رأى جواز التبعض في جانب الفسخ أيضا كجانب الثبوت طائفتان ، طائفة يلزمها أن تقول بجواز اختلافهما في المسألة سواء قلنا بوحدة العقد في مفروض المسألة أو قلنا بتعدده بتعدد المالك .
وطائفة تقول بعدم جواز اختلاف المشتريين لا من جهة وحدة العقد ولا من جهة عدم جواز تبعضه في جانب الفسخ بل مع تعدد الصفقة ووحدتها لا يجوز اختلاف المشتريين اما للزوم التبعض على البائع أو للزوم الشركة عليه أو للزوم الضرر عليه ، هذا في من قال بأن التبعيض والشركة مطلقا من الموانع من جهة كونهما عيبا وأما من يمنع بعدم كون التبعيض على البائع عيبا كما قويناه في بعض المقامات لا بد أن يقصر عدم الجواز على صورة لزوم الضرر على البائع ومن ذلك يظهر لك حال الفروع التي نذكرها والمذكورة في « الجواهر » فتحصل أن التحقيق المختار هو جواز التبعيض والتفريق لأحد المشتريين وان قلنا بوحدة العقد والصفقة لما عرفت من ظهور الإجماع بجواز التبعيض وإطلاق أدلة أخبار العيب أعني : ( من اشترى معيبا فهو بالخيار ، وأمثاله الشامل لصورة تعدد المشتري إذا لم يلزم منه مانع من موانع الرد من التبعيض والشركة والضرر .
فلو لزم واحد من تلك الأمور وقلنا بعدم جواز تداركه بخيار البائع وقلنا بأن التبعيض كالمشركة عيب وضرر على البائع كما هو الظاهر في المقام إذا لم يمتز الشيئان لكل واحد من المشتريين فلا يجوز حينئذ اختلافهما في الرد والفسخ بأن

642

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست