responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 639


كما إذا كان البائع واحدا والمبيع عينا واحدة أو متعددة ، فإذا رد أحد المشتريين نصيبه خاصة يلزم التبعض في المبيع والشركة بين البائع وبين المشتري الأخر ، فهما من موانع الرد لما سمعت من « التذكرة » و « الدروس » ان من العيب المانع تبعض الصفقة وعن شيخنا العلامة « قده » أن العيب المانع عن الرد يراد منه ما يعم الشركة إذا لم يستلزما الضرر . فالقدر المتيقن هو صورة الضرر عند التحقيق ، ولكن المشي على مذاقهم هو مانعيتها ، وان لم يحصل الضرر من الشركة مثلا على البائع ، والحاصل ان العبرة بأحد الأمور الثلاثة كل على مذاقه في المانعية .
ثم هنا فروع مذكورة في « الجواهر » فالمدار فيها في جواز الاختلاف في الشقص وعدمه هو لزوم التبعض أو الشركة أو الضرر فلا بد من بيان الضابط والجامع في ذلك .
فنقول : الجامع الذي يعلم به حال الفروع المذكورة في « الجواهر » هو وحدة الصفقة وتعددها ، فلو كانت الصفقة والعقود متعددة لا مانع عن الاختلاف ، فلا بد حينئذ من ملاحظة وحدة العقد وتعدده بأنه هل يتعدد العقد بتعدد الإيجاب أو القبول أو بكليهما أو بتعدد العوض أو المعوض أو بكليهما أو بتعدد البائع أو المشتري أو بتعددهما فإنه لو كانت العقود متعددة لا يلزم من فسخ أحدها التبعض في الصفقة الواحدة كما أنه لا يقال ببطلان أحدها أنه تبعضت الصفقة .
فالمهم حينئذ هو بيان الضابط في وحدة الصفقة وتعددها ، فإذا اتحدت الصفقة يتحد العقد ، وإذا تعددت يتعدد ، فتتفرع عليه مسألة التبعض في الصفقة وأحكامها من عدم جواز الاختلاف في وحدة الصفقة وجوازه عند تعددها .
فنقول : المدار في وحدة الصفقة وتعددها اما على المتبايعين ، أو على العوضين ، أو على الإيجاب والقبول ، أو على كل واحد منهما ، فان العوض إذا

639

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست