responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 638


لإقدام البائع على ذلك .
ومن ذلك يظهر لك وجه القول بالتفصيل كما حكي عن « التحرير » ونفى عنه البعد في « جامع المقاصد » حيث قال : نعم لا يبعد الفرق بين ما كان البائع عالما بالصورة وبين ما كان جاهلا ، فيجوز الاختلاف في الأول دون الثاني ، لأنه انما حصل بإيجاب البائع واقدامه على ذلك ، فإقدام البائع الضرر انما هو في صورة العلم دون الجهل .
وأورده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » أن إقدام البائع الضرر انما يتحقق مع علمه على جواز التبعيض لهما ، وكونه حكما في المسألة أول الكلام .
والأولى في الجواب أن يقال : أنه بمجرد علم البائع بتعدد المشتري لا يحصل منه اقدامه على ضرره ، لأنه أقدم على طبق الأصول العقلائية ، من عدم تعيب المبيع وعدم اطلاع المشتريين له وعدم اختلافهما وعدم إرادتهما الفسخ ، وقد أشرنا مرارا أنه مع العمل على مقتضى الأصول لا يتحقق الاقدام على الضرر ، كما هو واضح .
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن مقتضى إطلاق الأدلة هو جواز اختلاف المشتريين في التفريق والرد وجواز التبعيض ، ولو قلنا بوحدة العقد لما سمعت من تعقله كشرعية الإقالة ، فإنها كما يجوز في تمام العقد يجوز في أبعاضه أيضا .
وأما عدم جريان الخيار في الأبعاض في الغبن ونحوه انما هو من جهة أن دليل الخيار على خلاف القاعدة ولم يثبت إلا في العقد من حيث هو مجموع واقع في تمام المبيع والا لقلنا بثبوته في الأبعاض أيضا ، الا أنه يدور مدار الدليل ، ولكن قد يقوى المنع لأدائه إلى الضرر وغيره من موانع الرد ، فإنه إذا استلزم اختلاف المشتريين التبعيض على البائع أو الشركة أو الضرر عليه يشكل الحكم لأن أحد الأمور الثلاثة يمنع عن اختلافهما في الشقص الواحد

638

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست