responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 637


من المعيب فحينئذ يصير الأقوى هو القول بجواز الاختلاف في الصفقة .
وما قيل : أن نصوص الباب منصرفة إلى غير صورة تعدد المشتري ، كلام خال عن الوجه ، لمنع الانصراف البالغ حد الاعتناء ، والا لتعطلت أكثر الإطلاقات المتمسكة بها في الفقه ، وما ذكره في الكتاب أيضا أن مع تسليم الظهور والإطلاق ان رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الأخر نقص حدث فيه ، بل ليس قائماً بعينه ولو بفعل الممسك لحصته ، واضح الضعف أيضا لما أشرنا أن المبيع إذا كان شيئين كالغنم والبقر ، فرد الغنم منفردا عن البقر لم يلزم منه نقص ولا ضرر أصلا ، ولكن في المقام لما كان تمام المبيع ملكا لتمام المشتريين على الإشاعة كما هو مفروض الكلام ، فرد أحدهما نصيبه خاصة دون الأخر تلزم الشركة بين البائع والمشتري الأخر ، ومع ذلك أيضا لا بأس بجواز ذلك ، لإطلاق النصوص ولزوم الشركة على البائع ينجبر بالخيار . فافهم .
أقول : ما أدى اليه نظري القاصر : أنه لو قلنا بأن الشركة عيب لا يجبره خيار البائع لان من خياره وفسخه يلزم الضرر على المشتري الأخر الممسك حصته لأنه قد يتعلق غرضه بإمساك حصته صحيحا كان أو معيبا .
وكيف كان ، فمختار شيخنا الأستاذ العلامة « دام ظله » هو القول الأول ، أعني جواز اختلافهما في الشقص والصفقة وفاقا للمحكي عن شركة « المبسوط » و « الخلاف » وأبي علي والقاضي والحلي وصاحب البشرى وفخر الإسلام ، كما استوجهه في « المسالك » ونفى عنه البعد في « التذكرة » لإطلاق أدلة ( من اشترى معيبا فهو بالخيار ) الشامل لكل منهما ، مضافا إلى استدلالهم بأن وحدة الصفقة هنا صورية ومعنى متعدد كما قال في « جامع المقاصد » .
والأصح أن لهما الاختلاف في ذلك ، لان التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع وبتعدد المشتري لاختلاف المالكين ، ولا تأثير للشركة وضررية الشقص

637

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست