نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 636
به أحد ، وان كان المراد انصرافها إلى غير صورة التبعض ، فهو مصادرة ، وأول الدعوى . وثالثها : ما اعتمده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » أن الثابت من الدليل الوارد في خيار العيب أنه حق واحد هنا متقوم باثنين ، فليس لكل منهما الاستقلال ، فيجب توافقهما في التثبت بالخيار ، فلا يجوز رد أحدهما وإمساك الأخر . وهذا الوجه لعله المختار في مسألة كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار إذا ورثهم الحق مورث واحد ، حيث ذكروا في كيفية استحقاقهم وجوها ثلاثة : أحدها : استقلال كل منهم كمورثه في التثبت بالحق بحيث يكون لكل واحد منهم الفسخ وان خالفه الباقون . وثانيها : استقلال كل منهم في نصيبه ، فلكل منهم الفسخ في حصته دون حصة الباقي . وثالثها : استحقاق مجموع الورثة لمجموع ذلك الحق الخياري الذي انتقل إليهم من مورثهم ، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته ، لان مقتضى أدلة الإرث في الحقوق والأموال ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة ، الا أن التقسيم في الأموال لما كان أمرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق ، فإنها يبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها . وتفصيل ذلك موكول إلى محله . فيه : أنه يضعف ذلك الوجه هنا وان قلنا به في باب الإرث ، فإن تقوّم الحق بمجموع الورثة انما هو بمقتضى أدلة الإرث ، وأما في المقام فنقول : لكل من المشتريين الاستقلال في رد حصته وإمساكه بإطلاق النصوص والأدلة الواردة في الباب من قبيل : أن من اشترى معيبا فهو بالخيار ، فيشمل لمن اشترى جزءا
636
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 636