responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 635


بالرد لتعدد الشراء فيتعدد العقد . وان قلنا بالثاني ، فلا يجوز لوحدة القبول ، فالعبرة وحدة القبول وتعدده فيصير في مفروض كلامه مورد النظر فان القبول الصادر من أحد الشريكين للشركة بالقياس إلى أنه وقع لاثنين فيصير متعددا .
وبالقياس إلى أنه صدر من شخص واحد فيصير متحدا .
وكيف كان وقد صرح شيخنا العلامة « قده » في آخر كلامه إلى هذا الوجه أيضا بقوله ، فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته ، وهذا هو الذي تحتمله عبارته دون الاحتمال الأول الذي ذكرناه واحتمله « قده » من عبارة الشيخ في صدر كلامه .
هذا فنشرع في أدلة الأقوال : المشهور هو القول بالتوافق وعدم جواز اختلاف المشتريين في الصفقة ، فيستدل له بوجوه :
أحدها : لزوم التضرر بتبعض الصفقة للبائع وشركته مع المشتري الأخر ، وقد عرفت في المسألة السابقة إمكان دفع ضرر التبعض والشركة بتداركها بخيار البائع حسبما سمعت .
وثانيها : ما اعتمده في « الجواهر » من انصراف أدلة ذلك الخيار إلى غير صورة خيار أحد المشتريين ، فتخرج صورة تعدد المشتريين بتبعض أحدهما في الشقص وانفراده في التردد عن منصرف الأدلة فيصير المرجع أصالة عدم الخيار .
فيه : أولا : أنه منقوض بما لو رضي البائع بالتبعيض وخيار أحدهما برد نصيبه خاصة ، فإنه لو كان خارجا عن منصرف أخبار الخيار لما ينفعه رضا البائع لعدم المقتضي حينئذ لخيار أحدهما نصيبه خاصة .
وثانيا : قوله : انصراف أدلته إلى غيره ان كان المراد انصرافها إلى غير فرض تعدد المشتريين ، ففيما تعدد المشتري لا تشمله أدلة خيار العيب ، فهو ممنوع بل لا يقول

635

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست