responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 634


أحدهما : ما استظهره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من كلامه من التفصيل بين كون القبول متعددا حسب تعدد المشتري وبين كونه واحدا من اثنين ، فان تحقق القبول من كل من المشتريين وتعدد ، فلا كلام في جواز الافتراق ، وأما إذا كان القبول واحدا ، كما إذا أوجد القبول أحد الشريكين مثلا فيفصل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد ، أي قصد القابل أنه لاثنين فيجوز الافتراق وان قصد أنه لنفسه الواحد ، فلا يجوز الافتراق بين الصحيح والمعيب من العيب .
وثانيهما : أن العبرة في الاختلاف هو تعدد القبول ، فان تعدد من المشتريين حقيقة فلا كلام في التبعض وان اتحد القبول منهما - بأن كان أحدهما وكيلا عن الأخر وجهان : من حيث أنه يعد مثل ذلك القبول متعددا من جهة أن من انتقل اليه الملك والعوض متعدد ووقع القبول عنهما حقيقة ، ومن أن القبول عبارة عن أحد طرفي العقد ، والمفروض أنه واحد .
والتأمل في تمام كلامه يعطي الاحتمال الثاني ، فإنه « قده » قال أولا : ولو اشترى المشتريان الشريكان عبدا ، بمال الشركة فأصابه عيبا ، فلهما الرد والإمساك وان أراد أحدهما الرد والأخر الإمساك لهما ذلك أيضا فيرد الذي يريد الرد نصفه ويكون العبد مشتركا بين البائع وبين الأخر الذي أراد الإمساك .
ثم قال - بما حاصله - : ولو اشترى أحدهما للشركة ، فإن لم يخبر البائع أنه قد اشتراه لنفسه ولشريكه لم يكن له الرد ، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فيندرج في المسألة السابقة بأن كان البائع والمشتري واحدا فليس حينئذ للمشتري التبعيض . وان أخبر البائع بأن الشراء لهما ، فيه وجهان مبنيان على أن وحدة القبول وتعدده باعتبار من يقع الشراء له وانتقل الملك اليه أو باعتبار من يصدر عنه لفظة قبلت .
فان قلنا بالأول - كما هو الصحيح عنده - فيجوز الافتراق وانفراد أحدهما

634

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست