نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 633
إنشاء آخر لعود العوضين إلى الملكية السابقة ، وهذا قد يكون في تمام العوضين وقد يكون في بعضهما ولا يلزم من ذلك عدم المعقولية . نعم يتوقف ذلك على دليل من الشرع يدل على تأثير ذلك في التبدل ، فمتى دل الدليل على جواز الفسخ في الكل أو في البعض لا يلزم منه محذور أصلا ، ولا يلزم من ذلك كون الفسخ والإقالة من العقود أيضا ، كما عليه المخالفون لأنه حينئذ ليس من العقد الذي يتوقف على الطرفين بل هو إيقاع وإنشاء من طرف واحد فيؤثر أثره في كل مورد قابل إذا اجتمعت شرائط التأثير كنفس العقد في جانب الثبوت فإذا فسخ الكل فيؤثر في التبدل إذا جعله الشارع له كموارد الخيار الذي ثبت من جانب الشارع ، فإذا فسخ البعض فكذلك أيضا ، كما في صورة رد المعيب وحده دون الصحيح إذا ساعد عليه الدليل . فيؤثر في تبدل خصوص المعيب لاجتماع الشرائط ، وأما الصحيح فيبقى على مقتضى العقد لعدم حصول الشرط أعني رضاء ذي الحق ، فإن المشتري إذا اشترى شيئين ، فظهر في أحدهما عيب ، وحيث تعلق غرضه برد المعيب وإمساك الصحيح ، فله ذلك في مورد يساعده الدليل من غير طرو المحذور العقلي فتدبر . فاتضح لك من جميع ما ذكر أن جهة الكلام في المسألة هي اثنينية المشتري وتعدده مع وحدة البائع ، سواء اتحد المبيع أو تعددت عينه ، سواء قلنا بوحدة العقد حينئذ أو تعدده ، وسواء علم البائع تعدد المشتري أم لا . فنقول : لو اشترى المشتريان بعقد واحد من بائع واحد عينا ، واحدة كانت أو متعددة ، فهل لهما الاختلاف في الصفقة يرد أحدهما نصيبه دون صاحبه أوليس لهما ذلك ، بل لا بد لهما الاتفاق على الرد أو الإمساك مع الأرش ، أو يفصل بين علم البائع بتعدد المشتري وجهله ؟ أقوال ثلاثة ، ذهب لكل جماعة ، ولكن هنا احتمالان آخران يحتملهما كلام الشيخ في باب الشركة
633
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 633