responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 632


الثبوت ، كبيع ما يملك وما لا يملك فإنه وان حصل التبعض في النقل والانتقال بين المملوك وغير المملوك ولكنه لا يتبعض نفس الإنشاء لأن غاية الأمر الإنشاء أمر واحد بسيط يؤثر في مورد قابل وهو ما اجتمع شرائطه ولا يؤثر في غيره .
ولعلنا قوينا ذلك القول في الزمان السابق في بحث أوائل الخيار . ولكن يدفعه ظهور الإجماع على جواز التبعض في العقد الواحد أيضا الحاصل من موارد ثلاثة :
أحدها : جواز الإقالة في بعض ما وقع عليه ، مع أنها فسخ عندنا لإطلاق أدلتها وعدم الخلاف فيه عدا ما حكاه الشهيد عن ابن المتوج : إذا اتحد البائع والمشتري والعقد ، فإن الإقالة لا تصح إلا في الكل دون البعض . رادا عليه : بأن المنقول خلافه بل ضعفه واضح ، ودعوى عدم معقولية الفسخ في التبعض دون البعض غير مسموعة .
وثانيها : جواز الفسخ في البعض مع التراضي بينهما ، فإنه لم يعهد منهم خلاف في ذلك كما علله العلامة « قده » بأن الحق لا يعد وهما ، فلو كان أمرا غير معقول لما ينفعه التراضي .
وثالثها : جواز الفسخ في بعض المبيع إذا اشترط في ضمن العقد - فالظاهر أنه إجماعي ، بأن يبيع الشيئين بشرط ثبوت خيار الفسخ في أحدهما إذا شاء - كما فصل في بحث شرط الخيار بردّ الثمن ، فراجع .
فان قلت : كيف يجتمع ذلك مع عدم معقولية التبعض في الأمر البسيط الوحداني ؟
قلت : التحقيق الذي يجيء في النظر الان - وان كان تخريبا لما سبق - أن يقال : أن الفسخ إيقاع وإنشاء لتبدل العوضين إلى مكانه السابق ، ولا نظر له بحل إنشاء العقد حتى يقال أنه أمر بسيط لا يتبعض بل الإنشاء العقدي على حاله وانما حصل

632

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست