responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 617


لخيار الرد وهو مناف لما حكي عن الدرس من عدم الرد .
وثالثها : ما يستفاد من « الجواهر » من التنافي بين عدم الرد المحكي عن الدرس وبين عدم الأرش ، لأنه إذا كان الحدث من البائع ، فاما أن يأخذ المشتري الأرش أو يرد المبيع فإذا نفى أخذ الأرش يتعين الرد . والمنقول في الدرس عدم الرد ، وبينهما منافاة فلذلك أراد « قده » نفي التنافي بأن المراد من كونه من مال البائع غرامته على البائع إذا فسخ المشتري فقبل الفسخ لا رد ولا أرش [1] وهي كما ترى خلاف معنى الضمان وتقييد لما ثبت أن العيب من مال البائع . بل التحقيق أن يقال : أنه لما ثبت بالنص والإجماع أن الحدث في زمان الخيار من مال البائع ثبوت ضمان المبيع على البائع وأنه منه ، ولما كان الإجماع قائماً على أن العيب لا يوجب الانفساخ كتلف الكل تعين ثبوت الأرش عليه إذ لا معنى لضمانه حينئذ إلا أخذ الأرش عوضا عن الفائت .
وأما كونه موجبا للرد فلا يساعد عليه الدليل . فإذا الأقوى ما حكي عن درسه من عدم كونه العيب الحادث موجبا للرد فلا ينتقض ذلك بالرد بالعيب الحادث قبل القبض لاتحاد المدرك لمكان الإجماع حيث أن الرد بالعيب قبل القبض انما هو بالإجماع حسب ما عرفت ، وهو منتف في المقام . وأما الأرش وان تردد فيه أيضا في « الشرائع » إلا أن الأقوى ثبوته في المقام للوجوه المذكورة في المسألة السابقة ، أعني في العيب الحادث قبل القبض لان العيب الحادث في الخيار كالحادث قبل القبض في الضمان على البائع فالكلام هو الكلام ، الا أنه ثبت بالإجماع جواز الرد هناك أيضا دون المقام .
هذا كله حكم العيب الحادث في زمن الخيار ، وأما حكم التلف في زمن



[1] ولكن يرد على ما رامه من نفى التنافي بين المحكى عن درسه وبين عبارته في « الشرائع » بأن تقييد كون العيب من مال البائع بصورة فسخ المشتري .

617

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست