responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 618


الخيار فلم يتعرض أحد هنا فمن أن قاعدة ( كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له ) يقتضي انفساخ العقد والرجوع إلى الثمن ومن أنه لا خلاف عندهم : ( أن التلف لا يسقط الخيار ) يقتضي بقاء الخيار للمشتري عند تلف المبيع فحيث لا يمكن الرد لمكان التلف يتعين عليه الأرش كما هو حال خيار العيب ، فيحصل التعارض لان مقتضى القاعدة الأولى أخذ الثمن ومقتضى الثانية أخذ الأرش فيحكم بالتخيير حينئذ بين الأرش وأخذ الثمن من باب اعمال القاعدتين كما هو الحال عند تزاحم القاعدتين في الحقوق نظير تزاحم التكليفين كما سبق في المسألة السابقة .
هذا كله في بيان حكم العيب الحادث بالنسبة إلى حد نفسه مع قطع النظر عن العيب السابق على العقد ، وقد عرفت أن العيب الحادث في المقام الأول - أعني ما إذا كان قبل القبض - موجب للرد بسببه ، سواء كان المبيع صحيحا أو معيبا وكذلك أنه موجب للأرش وأما في المقام الثاني - أعني ما إذا حدث بعد القبض في زمان الخيار - فقد عرفت أن التحقيق عدم إيجابه للرد بسببه كما حكي عن درس المحقق . نعم له الرد بأصل الخيار لا بسببه وله الأرش لمكان ما دل على ضمانه على البائع حتى يصير المبيع للمشتري ، ولا فرق في ذلك أيضا بين كون المبيع صحيحا أو معيبا ، غاية الأمر أنه في صورة معيب المبيع قبل العقد يتعدد الخيار والأرش ولا بأس به وأما حكمه بالنسبة إلى العيب السابق فهل هو مسقط للتشبّث بالخيار بالعيب السابق على العقد أم لا ؟ الظاهر أنه لا خلاف في كلا المقامين أنه لا يسقط العيب الحادث الخيار الثابت بالعيب السابق لكون العيب الحادث قبل القبض وفي زمن الخيار غير مانع وغير مؤثر لأنه مضمون على البائع حسبما عرفت فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار ، بل ادعى القطع في ذلك في المقام الأول في « الجواهر » .

618

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست