responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 616


وخيرة المحقق المحكي عنه في الدرس وعن ظاهر عبارة « الشرائع » أنه لا يوجب الرد لأصالة اللزوم وعدم ما يصلح أن يكون دليلا على كون العيب الحادث موجبا للرد الا ما دل على أن التلف في الثلاثة أو في زمان الخيار مثلا من مال البائع مع إلحاق العيب به وان كان يفرّق بينهما بأن في صورة التلف ينفسخ العقد دون صورة التعيّب ، فيكون حينئذ معنى كون التعيب من البائع غرامته عليه فعلا ان قلنا بثبوت الأرش . أو أنه إذا فسخ المشتري بخياره الذي هو خيار الحيوان أو خيار الغبن مثلا تستقر غرامة العيب على البائع ان لم نقل بالأرش وهذا لا يدل على أنه يرد المعيب بالعيب الحادث .
والحاصل : أن ضمانية المبيع لا توجب كون العيب سببا للرد كما أنه لا توجب الأرش له حسب ما قواه في « الشرائع » . وبذلك ينسب المنافاة بين ما حكي عن درس المحقق وبين عبارة « الشرائع » . ثم إن وجه المنافاة بين المحكي عن درسه وعبارته في « الشرائع » يقرر على وجوه ثلاثة :
أحدها : ما يستفاد من الشهيدين أن حكمه في الدرس بعدم الرد ينافي حكمه في « الشرائع » بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش ، فإنه لما حكم بالضمان وحكم بعد بلا فصل بعدم الأرش لزمه القول بثبوت الرد بالعيب الحادث ، إذ لا معنى لضمان البائع الا جواز الرد أو أخذ الأرش فإذا حكم بالضمان مع عدم الأرش لزمه القول بالرد كما أنه إذا حكم في الدرس بعدم الرد لزمه أن لا يقول بالضمان مع عدم الأرش .
وثانيها : ما يستفاد من شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أن ضمان المبيع موجب للرد ومقتضى له فحكمه بعدم الرد في الدرس مناف لحكمه في « الشرائع » بالضمان ، إذ مقتضى الضمان هو جواز الرد والأرش فكونه مضمونا موجب

616

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست