responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 613


ومنها : أنه لا ريب في ثبوت تخيير المشتري بين الرد والأرش بالعيب السابق على العقد ، فحيث ثبت ذلك بالنص والإجماع فكذلك ثبوت ذلك فيما نزّله الشارع بمنزلته أعني حدوث العيب قبل القبض ، فان حدوث العيب قبل القبض مساو لحدوثه قبل العقد في المضمونية والسببية ، كما أنه موجب للأرش كذلك ما هو بمنزلته شرعا .
هذه جملة من الوجوه التي يستدل بها على ثبوت الأرش وان كان يرجع بعضها إلى بعض ، والقدر الجامع هو مضمونية العيب الحادث قبل القبض ، فيمكن المناقشة : أن المضمونية انما تقتضي جواز الرد لا الأرش ، الا أن الظاهر من الضمان بضميمة كلمات الأصحاب على نحو ضمانه قبل العقد فكما أنه يوجب الأرش هناك كذلك هاهنا ، مضافا إلى استفادة ذلك من النص المذكور أعنى قوله عليه السلام : ويصير المبيع له . على التقريب المتقدم فحينئذ الأقوى في النظر هو ثبوت الأرش أيضا فثبت الخيار للمشتري بسبب العيب الجاري قبل القبض ردا وأرشا أما الرد فللإجماع المذكور وأما الأرش فلظهوره في النظر للوجوه المتقدمة والخبر المذكور .
لا يقال أن الإجماع إذا قام على أن التعيّب سبب للرد وإذا دل دليل آخر من الخبر وغيره على أنه سبب للأرش يصير منافيا له فلا بد من أعمال قاعدة التعارض أو التزاحم ، فان كانا من قبيل تعارض الدليلين بعد التساوي لا بد من الرجوع إلى الأصول والقواعد الأخر ، وان كانا من قبيل التزاحم فيتساقطان . لأنا نقول : نعم القاعدة في تعارض الدليلين هو الترجيح والا الرجوع إلى أصل آخر ، وفي التزاحم التساقط كما إذا أوجد الوكيلان في زمان واحد عقد النكاح لامرأة واحدة لشخصين أو عقد البيع لمشتريين مثلا ، فكلاهما يتزاحمان ويتساقطان عن التأثير ، وفي تزاحم التكليفين التخيير كما في إنقاذ الغريق ، وميزانه تساوي اندراج الفردين

613

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست