responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 612


بالأرش كذلك حدوث العيب في الجزء والوصف بحيث يوجب تلف الجزء والوصف في ملك المشتري قبل قبضه كون المبيع معيبا فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار وإسقاطه ردا وأرشا .
ومنها : مساواة الضمان هنا ضمان المبيع في الخيار المختص وكما يثبت الأرش هناك فكذا هاهنا واستدل بذلك في « الأنوار » فيه ما لا يخفى من القياس .
ومنها : ما استدل فيه أيضا قوله عليه السّلام : ( لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ) فان معنى ( له ) أنه يكون من ضمانه والا فهو مالكه من حين العقد ، فيفهم أن الضمان على البائع في كل ما لم يكن المبيع للمشتري - أي داخل في ضمانه والإجماع منعقد على عدم دخوله بضمانه قبل القبض .
ومنها : ما ذكره الفاضل الجواد من ظهور الاتفاق من الأصحاب على أن مضمونية المبيع على البائع قبل القبض على نحو مضمونيته عليه قبل العقد ، فمتى تلف قبل القبض بطلت المعاملة لفوات متعلقها ومتى تعيب ترتب عليه حكم العيب ولذا اتفقوا على ثبوت الخيار هنا فيتسلط المشتري على الرد والفسخ ولولا ذلك لم يتجه الرد .
ومنها : ما ذكره أيضا بعد هذه العبارة أنهم اتفقوا على استحقاق الأرش مع التراضي ولولا أن العيب مضمون على البائع كضمان الجزء الذي يتقسط عليه الثمن لكان أخذ الأرش من أكل المال بالباطل إذ لا معاوضة في المقام .
وحاصله : أن خيار المشتري بالأرش ثابت ، والا يكون أخذه من أكل المال بالباطل مع أنهم اتفقوا باستحقاقه مع التراضي .
فيه : ان اتفاقهم على الأرش مع التراضي لا يدل على أصل ثبوته بالعيب لمكان أن أخذ الأرش انما هو من جهة إسقاط المشتري حقه من خيار الرد وليس ذلك أكلا بالباطل .

612

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست