responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 614


تحت عام واحد كقوله : أنقذ الغريق بخلاف تزاحم الأسباب ، لأن تأثير السببين المتنافيين في الواقع غير ممكن وأحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح ، وكون تأثير أحدهما مراعى لاختيار الموكل كما في المثال المذكور لا معنى له ، فلا بد من الحكم بفساد كلا السببين كما قرر في محله .
ولكن بنائهم في الحقوق خلاف ذلك ، حيث إذا كان التزاحم في الحقوق يحكمون بالتخيير ، كما إذا أتلف الأجنبي المبيع قبل قبض المشتري فيحكمون بتخيير المشتري بالرجوع إلى البائع وأخذ ثمنه بقاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه ) فينفسخ العقد وبالرجوع إلى المتلف بقاعدة ( من أتلف ) فيأخذ المثل أو القيمة منه . وكذلك غير ذلك من سائر موارد الحقوق حيث إذا حصل التزاحم والتعارض فالعمل من الفقهاء التخيير وان كان مقتضى القاعدة الأولية على ما هو الظاهر هو التساقط ، الا أن الوجه في ذلك لعله من إرجاع ذلك إلى تزاحم التكليفين ، وفي ذلك بيان آخر فليراجع إلى محله .
والمقصود في المقام هو أن سببية التعيب للرد والأرش من هذا القبيل ، حيث دل الدليل على سببيته للرد والأخر على سببيته للأرش ، ومعلوم أن الأرش مناف مع الرد ولا يجتمع الرد مع الأرش فيحصل التنافي في مفاد سبب الأخذ . وحيث أن المقام من الحقوق احتمل الحكم بالتخيير الذي هو المرجع عند تزاحم الحقين وغاية الأمر التزاحم هنا بين المفادين بسبب واحد وهناك بين السببين وليس ما نحن فيه من قبيل إفطار صوم رمضان حيث يحكم بالتخيير بملاحظة تعارض الدليلين : ان أفطرت أعتق وان أفطرت أطعم مثلا ، لأنهما حكمان في موضوع واحد فمع وحدة التكليف لا يتعارضان حيث قلنا بتعينهما فيحكم بالتخيير لئلا يطرح ويرتفع التنافي .
وأما في المقام : الدليلان ناظران إلى حال التعيب فأحدهما يدل على سببيته

614

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست