responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


والصفة قبل القبض رد المبيع أيضا بحكم الإرفاق على المشتري فحينئذ يسقط الاحتمال الأخير من لزوم الأرش فقط لا غير عن درجة الاعتبار لمخالفته للنص والإجماع حسبما عرفت . فيثبت أن للمشتري الرد إذا تعيب المبيع قبل لعدم الخلاف بل الإجماع كما هو المصرح به في كلام غير واحد ولاستفادة الإرفاق من النص المذكور مضافا إلى لزوم الضرر بإمساكه وان يناقش في الأخير بانجباره بالأرش وكيف كان لا ينبغي المناقشة في جواز الرد بعد قيام الإجماع عليه وأما الأرش فيه خلاف .
ففي « الخلاف » عدم الخلاف في عدمه وهو المحكي عن ابن إدريس وظاهر المحقق لأصالة البراءة عنه بعد جبر تضرر المشتري بثبوت الرد ومعنى ضمانه على البائع قبل القبض انفساخ العقد لو تلف لا أنه يلزم المثل والقيمة حتى يثبت الأرش فيمنع سريان ضمان تلفه على البائع لاجزاء المبيع الغير المستقلة كما هي المبحوث عنها ولصفاته والا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل للثمن حتى لو أراد دفع الأرش من غيره لم يجب عليه القبول .
ولا ريب في بطلانه خصوصا على ما هو الظاهر من عدم مقابلة أجزاء الثمن لاجزاء المبيع ، والقول بالأرش هو المنسوب إلى المشهور ، واختاره العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم .
ويستدل عليه بوجوه ، منها : ما في كتاب شيخنا العلامة « قده » ان الكل مضمون قبل فكذا أبعاضه وصفاته وأورد عليه في « الجواهر » بأن معنى ضمانه انفساخ العقد وهذا غير متحقق في الاجزاء والصفات فلهذا لا يوزع عليها الثمن ، وأجاب عن ذلك في الكتاب بأن وصف الصحة وان كان لا يقابل ابتداء بجزء عين من الثمن الا أن معنى ضمانه هو تقدير تلف الجزء الغير المستقل وتلف الوصف في ملك البائع قبل العقد ، فكما أن تلفها في ملك البائع يوجب خيار المشتري

611

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست