responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 610


المحكية عن الشارح الجواد الا أنه في الصرف نفى الريب في أن ضمانه على البائع لأن العيب انما حصل قبل استكمال العقد وغيره نسب إلى المشهور .
وكيف كان ، الكلام هنا في أن العيب الحادث قبل القبض إذا علم في يد المشتري فهل يوجب التخيير بين الرد والأرش أو الرد فقط أو الأرش لا غير ، الظاهر أنه لا خلاف في الرد بذلك العيب ، بل الظاهر الإجماع على ذلك ولولاه لأمكن المناقشة فيه لان العيب ضرر حصل في ملك المشتري بآفة سماوية وكونه موجبا للرد لماذا ؟ والقاعدة المعروفة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) إنما وردت في تلف المبيع لا في تعيبه فتلف بعض أجزائه وصفاته غير مندرج تحت القاعدة لظهور قوله ( كل مبيع تلف ) في تلف تمام المبيع والقول بأن الرد حينئذ انما هو من جهة قاعدة الضرار مندفع بأنه لم يجيء الضرر من جهة العقد بل هو ضرر حدث في ملك المشتري فهو كما أنه ضرر على المشتري كذلك رده ضرر على البائع ولا أولوية .
وأيضا أن التلف والعيب وان لا يوجبان سقوط الرد والخيار الا أنه فيما عدا خيار العيب وأما فيه فمقتضى القاعدة سقوط خيار الرد لان الرد في خيار العيب مشروط بما دامت العين باقية ، ففي صورة التلف جزءا وصفة ليست العين باقية كما هو المصرح به في الاخبار .
والذي يسهل الأمر هو الإجماع ، فبعد كون المسألة إجماعية لا ينبغي التفتيش عن دليل آخر وان كان الإجماع ورد على خلاف ما ساعدته القاعدة . نعم يمكن استفادة خيار الرد من دليل آخر كما في « الجواهر » وهو بعد أصالة صحة العقد والضرر بإلزام البائع بقبوله على هذا الحال أن يقال : انا علمنا من حكم الشارع كل مبيع تلف قبل قبضه . إرفاق الشارع بالمشتري خاصة دون لبائع ، فمقتضي الإرفاق ضمانه على البائع على نحو غيره مما يقتضي رده اليه فيوجب تلف الجزء

610

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست